للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ المالِكيَّةُ: أقَلُّها ذَهابُ حَركةِ الأعضاءِ زَمنًا يَسيرًا.

وقالَ الشافِعيَّةُ: أقَلُّها أن يَمكُثَ المُصلِّي حتى تَستَقرَّ أعضاؤُه وتَنفَصلَ حَركةُ هَوِيِّهِ عن ارتِفاعِه.

قالَ النَّوويُّ: لو زادَ في الهَوِيِّ ثم ارتَفعَ والحَركاتُ مُتَّصِلةٌ ولم يَلبَث، لم تَحصُلِ الطُّمأنينةُ، فزِيادةُ الهَوِيِّ لا تَقومُ مَقامَ الطُّمأنينةِ بلا خِلافٍ.

وقالَ الحَنابلَةُ: أقَلُّها حُصولُ السُّكونِ، وإن قَلَّ، وهذا على الصَّحِيحِ مِنْ المَذهبِ، وقيلَ: هي بقَدرِ الذِّكرِ الواجِبِ، قالَ المِردَاوِيُّ: وفائِدةُ الوجهَينِ: إذا نَسيَ التَّسبيحَ في رُكوعِه، أو سُجودِه، أو التَّحميدَ في اعتِدالِه، أو سُؤالَ المَغفرةِ في جُلوسِه، أو عجَز عنه لِعُجمٍ أو خرَسٍ، أو تعمَّد تَركَه، وقُلنا: هو سُنَّةٌ، واطمَأَنَّ قَدرًا لا يتَّسعُ له، فصَلاتُه صَحِيحةٌ على الوَجهِ الأوَّلِ، ولا تَصحُّ على الثاني.

وذَهب الحَنفيَّةُ إلى أنَّ أقَلَّ الطُّمأنينةِ هو تَسكينُ الجَوارِحِ قَدرَ تَسبيحةٍ (١).

١٣ - تَرتيبُ الأركانِ:

ذَهب الفُقهاءُ إلى أنَّ تَرتيبَ أركانِ الصَّلاةِ رُكنٌ مِنْ أركانِها، فلو سجدَ مَثلًا قبلَ رُكوعِه عَمدًا، بطَلت صَلاتُه إجماعًا؛ لِتَلاعُبِه، ولو تركَه سَهوًا لم يُعتَدَّ بما فعلَه بعدَ الرُّكنِ المَتروكِ؛ لوُقوعِه في غيرِ مَحَلِّه، ويَلزمُه الرُّجوعُ؛ لِيَركَعَ ثم يَسجُدَ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّاها مُرتبَةً، وقالَ: «صَلُّوا كما


(١) المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>