للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافِعيُّ: له أنْ يأمُرَ بالأمرِ الخَفيفِ في مالِه، ويَبيعَ ويَشتريَ من غَيرِ إكثارٍ.

وقال مالِكٌ: له أنْ يَفعلَ ذلك إذا كان الاعتِكافُ تَطوُّعًا وكان يَسيرًا.

وعنه رِوايةٌ أُخرى: بالمَنعِ من ذلك على الإطلاقِ، رَواها عنه الجَلَّابُ، قال: وقال مالِكٌ: لا يَبيعُ المُعتكِفُ، ولا يَشتَري، ولا يَشتغِلُ بحاجةٍ ولا تِجارةٍ.

وقال أحمدُ: لا يَجوزُ له البَيعُ والشِّراءُ على الإطلاقِ، ولا فَرقَ في ذلك عندَه بينَ قَليلِه وكَثيرِه، ولا يَجوزُ فِعلُ الخِياطةِ فيه سَواءٌ كان مُحتاجًا أو غَيرَ مُحتاجٍ، وسَواءٌ في ذلك القَليلُ والكَثيرُ (١).

ج- الصَّمتُ:

اتَّفَق الفُقهاءُ على أنَّه يُكرَهُ لِلمُعتكِفِ الصَّمتُ إلى اللَّيلِ؛ لأنَّه ليس من شَريعةِ الإسلامِ، وصرَّح الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ بتَحريمِه لِظاهِرِ الأخبارِ، قال قَيْسُ بنُ أبي حَازِمٍ: «دخَل أبو بَكْرٍ على امْرَأَةٍ من أَحْمَسَ يُقَالُ لها: زَيْنَبُ، فَرَآهَا لَا تَكَلَّمُ، فقال: ما لها لَا تَكَلَّمُ؟ قالوا: حَجَّتْ مُصْمِتَةً. قال لها: تَكَلَّمِي، فإنَّ هذا لَا يَحِلُّ، هذا من عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَتَكَلَّمَتْ» (٢).


(١) «الإفصاح» (١/ ٤٤٢، ٤٤٣)، و «المبسوط» (٣/ ١٢٢)، و «البدائع» (٢/ ١١٧)، و «ابن عابدين» (٢/ ٤٩٣)، و «شرح فتح القدير» (٢/ ٣٩٧، ٣٩٨)، و «المدونة» (١/ ١٩٨، ١٩٩)، و «حاشية الدسوقي» (٢/ ١٩٣)، و «المجموع» (٦/ ٥٥٨، ٥٦٤)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٢٠٦)، و «المغني» (٤/ ٢٨٤).
(٢) رواه البخاري (٣٦٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>