للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على البِكرِ؛ لحَديثِ عُمرَ أنه قالَ: «وإنَّ الرَّجمَ حَقٌّ على مَنْ زنَى وقد أَحصَنَ» (١).

وعَن عائِشةَ قالَتْ: قالَ رسولُ اللهِ : «لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلمٍ يَشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ مُحمدًا رسولُ اللهِ إلا بإحدَى ثَلاثٍ: رَجلٌ زنَى بعدَ إحصَانٍ فإنه يُرجَمُ، ورَجلٌ خرَجَ مُحارِبًا للهِ ورَسولِه فإنه يُقتَلُ أو يُصلَبُ أو يُنفى مِنْ الأرضِ، أو يَقتلُ نَفسًا فيُقتَلُ بِها» (٢) (٣).

شُروطُ الإحصانِ ووُجوبِ الحَدِّ:

شُروطُ إيجابِ حَدِّ الزِّنا رَجمًا كانَ أو جَلدًا في الفاعلِ أو المَفعولِ به، وهذه شُروطٌ إذا اجتَمعَتْ وجَبَ الحدُّ على الزاني، وإذا اختَلَّ شَرطٌ منها سقَطَ الحَدُّ، وبَعضُ هذهِ الشُّروطِ تَختصُّ بحَدِّ الرَّجمِ، وبَعضُها يَشملُ الرَّجمَ والجلدَ.

الشَّرطُ الأولُ: البُلوغُ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الصبيَّ إذا زَنَى قبلَ بُلوغِه لا يُقامُ عليه الحَدُّ، إلا أنه يُؤدَّبُ ويُزجَرُ، وإذا زنَى وهو صَغيرٌ ثم بلَغَ لم يَكنْ مُحصنًا بذلكَ، قالَ ابنُ قُدامةَ : هذا قَولُ أكثرِ أهلِ العِلمِ (٤).


(١) رواه البخاري (٦٤٤١).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٤٣٥٣).
(٣) «المغني» (٩/ ٤١).
(٤) «المغني» (٩/ ٤٢)، ويُنظَر: «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٨)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٣٣٣)، و «اللباب» (٢/ ٣٠١)، و «شرح مختصر خليل» (٨/ ٨١)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٣١٢، ٣١٣)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٣٤١)، و «روضة الطالبين» (٦/ ٥١٤)، و «النجم الوهاج» (٩/ ١١١)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٤٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>