للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الأُضحيَّةُ بالجَلحاءِ أو الجَماءِ وبمَكسورةِ القَرنِ:

نصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ على أنَّ الأُضحيَّةَ إذا كانت جَماءَ أو جَلحاءَ -أي: بدونِ قُرونٍ- من أصلِ الخِلقةِ فإنَّها تُجزِئُ كالبَقرِ والغَنمِ؛ لأنَّ هذا نَقصٌ لا يَنقصُ اللَّحمَ ولا يُخلُّ بالمَقصودِ، ولم يَردْ به نَهيٌ فوجَب أنْ يُجزِئَ.

حتى حَكى ابنُ عَبدِ البرِّ الإجماعَ على جوازِ الأُضحيَّةِ بالجَماءِ فقال : العُلماءُ مُجمِعون على أنَّ الجَماءَ جائزٌ أنْ يُضحَّى بها، فدلَّ إجماعُهم هذا على أنَّ النَّقصَ المَكروهَ هو ما تَتأذَّى به البَهيمةُ ويَنقصُ من ثَمنِها ومِن شَحمِها (١).

وقال ابنُ حامِدٍ من الحَنابلةِ: لا تَجوزُ التَّضحيةُ بالجَماءِ؛ لأنَّ ذَهابَ أكثرَ من نصفِ القَرنِ يَمنعُ، فذَهابُ جميعِه أوْلى (٢).

واختَلفُوا في مَكسورةِ القَرنِ هل تُجزئُ مُطلقًا أو تُجزِئُ إذا كانت لا تُدمي ولا تُجزِئُ إنْ كانت تُدمي، أو تُجزِئُ إنْ كان الكَسرُ أقلَّ من النصفِ ولا تُجزِئُ إنْ كان أكثرَ من النصفِ؟


(١) «الاستذكار» (٥/ ٢١٨).
(٢) «المغني» (٩/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>