للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شَمُّ الطِّيبِ:

اختلَف الفُقهاءُ في حُكمِ شمِّ الطِّيبِ للمُحرِمِ هل هو مَكروهٌ أو مُحرَّمٌ؟

فذهَب الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ إلى أنه يُكرهُ شمُّ الطِّيبِ دونَ مَسِّه، فإنْ شمَّه فلا جَزاءَ عليه (١).

وذهَب الحَنابلةُ إلى أنَّه يَحرمُ عليه تَعمُّدُ شَمِّ الطِّيبِ، بأنْ يَجلِسَ عندَ العَطارينَ لذلك، أو يَدخلَ الكَعبةَ حالَ تَخميرِها ليَشَمَّ طِيبَها، أو يَحملَ معه عُقدةً فيها مِسكٌ لِيجدَ ريحَها، قال الإمامُ أحمدُ: سُبحانَ اللهِ، كيف يَجوزُ هَذا؟ فإنْ فعَل ذلك وجَبت عليه الفِديةُ.

قال ابنُ قُدامةَ : لأنَّه شمَّ الطِّيبَ قاصِدًا مُبتَدئًا به في الإحرامِ فحرُم، كما لو باشَره، يُحقِّقُه أنَّ القَصدَ شَمُّه لا مُباشَرتُه، بدَليلِ ما لو مسَّ اليابِسَ الذي لا يَعلَقُ بيَدِه لم يَكنْ عليه شيءٌ، ولو رفَعه بخِرقةٍ وشَمَّه لَوجَبت عليه الفِديةُ، ولو لم يُباشِرْه، فأمَّا شَمُّه من غيرِ قَصدٍ، كالجالِسِ عندَ


(١) «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ١١٤)، و «شرح فتح القدير» (٣/ ٢٤)، و «المدونة الكبرى» (٢/ ٤٥٦)، و «الاستذكار» (٤/ ٣٥)، و «الذخيرة» (٣/ ٣١١)، و «الإفصاح» (١/ ٤٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>