للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شُروطُ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ:

يُشتَرطُ لِوُجوبِ أداءِ زَكاةِ الفِطرِ عِدةُ شُروطٍ ذكَرَها العُلماءُ، وهي كما يَلي:

الشَّرطُ الأوَّلُ: الإِسلامُ:

اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّ الإِسلامَ شَرطٌ لوُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ واستدَلُّوا على ذلك بالسُّنةِ والإِجماعِ.

أولًا: السُّنةُ:

١ - عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ عُمرَ ، قالَ: «فرَضَ رَسولُ اللهِ زَكاةَ الفِطرِ صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ على العبدِ والحُرِّ، والذَّكرِ والأُنثَى، والصَّغيرِ والكَبيرِ مِنْ المُسلِمينَ، وأمَرَ بها أنْ تُؤدَّى قبلَ خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ» (١).

٢ - عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ : «أنَّ رَسولَ اللهِ فرَضَ زَكاةَ الفِطرِ صاعًا من تَمرٍ أو صاعًا من شَعيرٍ على كلِّ حُرٍّ أو عبدٍ ذَكرٍ أو أُنثَى من المُسلِمينَ» (٢).

ووَجهُ الاستِدلالِ من هذَينِ الحَديثَينِ على اشتِراطِ الإِسلامِ لوُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ قَولُه : «مِنْ المُسلِمينَ»، وهذا يَدلُّ على اشتِراطِ


(١) رواه البخاري (١٤٣٢).
(٢) رواه البخاري (١٤٣٣)، مسلم (٩٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>