للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الكاسانِيُّ : ويَستَوي في هذهِ الأحكامِ جَميعُ أنواعِ الكفَّاراتِ كلِّها مِنْ الإعتاقِ والصِّيامِ والطَّعامِ، أعنِي كما أنه لا يُباحُ له وَطؤُها والاستِمتاعُ بها قبلَ التَّحريرِ والصَّومِ لا يُباحُ له قبلَ الإطعامِ، وهذا قَولُ عامَّةِ العُلماءِ … لأنه لو أُبيحَ له الوَطءُ قبلَ الإطعامِ فيَطؤُها ومِن الجائزِ أنه يَقدرُ على الإعتاقِ والصِّيامِ في خِلالِ الإطعامِ، فتَنتقلُ كفَّارتُه إليهِ، فتَبيَّنَ أنَّ وَطْأَه كانَ حَرامًا، فيَجبُ صِيانتُه عن الحَرامِ بإيجابِ تَقديمِ الإطعامِ احتِياطًا (١).

وذهَبَ الإمامُ أحمَدُ في رِوايةٍ وأبو ثَورٍ إلى إباحةِ الوَطءِ قبلَ التَّكفيرِ بالإطعامِ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى لم يَمنَعِ المَسيسَ قبلَه كما في العِتقِ والصِّيامِ، فليسَ في التَّكفيرِ بالإطعامِ شَرطُ التَّقديمِ على المَسيسِ، ولا مَدخلَ للقِياسِ في هذا البابِ (٢).

ثانيًا: الاستِمتاعُ بما دُونَ الوَطءِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ دَواعِي الوَطءِ كالقُبلةِ واللَّمسِ بشَهوةٍ وسائرِ أنواعِ الاستِمتاعِ بما دونَ الوَطءِ، هلْ يَحرمُ على المُظاهِرِ كما يَحرمُ الوَطءُ؟


(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٣٤)، ويُنظَر: «المبسوط» (٦/ ٢٢٥)، و «تحفة الفقهاء» (٢/ ٢١٢)، و «الهداية» (٢/ ١٨)، و «الاختيار» (٣/ ١٩٨)، و «المعونة» (١/ ٦٠٨، ٦٠٧)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٤٩٤، ٤٩٧)، و «البيان» (١٠/ ٣٥٦، ٣٥٧)، و «المغني» (٨/ ١٠)، و «الشرح الكبير» (٨/ ٥٧٥)، و «المبدع» (٨/ ٤١)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤٣٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٥٤٣)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٥١٣، ٥١٤).
(٢) «المغني» (٨/ ١٠)، و «الشرح الكبير» (٨/ ٥٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>