للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنْ كان النَّذرُ المَأذونُ فيه غَيرَ مُعيَّنٍ فوَجهانِ عندَ الشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ:

أحَدُهما: ليس له إخراجُها منه؛ لأنَّه وجَب التِزامُه بإذنِه فأشبَه المُعيَّنَ.

والثاني: له مَنعُها من ذلك لأنَّ حَقَّه ثابِتٌ في كلِّ زَمنٍ، فكان تَعيينُ زَمنِ سُقوطِه إليه كالدَّينِ.

إلا أنَّ الشافِعيَّةَ قالوا في الوَجهِ الثاني: إنْ كان مُتتابِعًا لم يَجُزْ له إخراجُها منه؛ لأنَّها لا يَجوزُ لها الخُروجُ منه، فلا يَجوزُ إخراجُها منه كالمَنذورِ في زَمانٍ بعَينِه، وإنْ كان غَيرَ مُتتابِعٍ جازَ إخراجُه لها منه؛ لأنَّه يَجوزُ لها الخُروجُ منه، فجازَ إخراجُها منه كالتَّطوُّعِ (١).

النيَّةُ في الاعتِكافِ:

اتَّفَق الفُقهاءُ على أنَّه لا يَصحُّ اعتِكافٌ إلا بنيَّةٍ؛ لِقَولِ النَّبيِّ : «إنَّما الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (٢) ولأنَّ الاعتِكافَ هو اللُّبثُ في المَسجدِ، وقد يَكونُ اللُّبثُ تارةً عادةً، وتارةً عِبادةً، فافتَقَرَ إلى نيَّةٍ يَصحُّ به الفَرقُ بينَ لُبثِ العادةِ ولُبثِ العِبادةِ.


(١) «المهذب» (١/ ١٩٠)، و «المجموع» (٦/ ٤٧٠)، و «البدائع» (٣/ ٦)، و «رد المحتار» (٢/ ٤٨٥)، و «الطحطاوي على مراقي الفلاح» (٣٨٢)، و «حاشية الدسوقي» (٢/ ١٨٥)، و «المغني» (٤/ ٢٩١)، و «كشاف القناع» (٢/ ٣٤٩)، و «الإفصاح» (١/ ٤٣٩).
(٢) رواه البخاري (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>