للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَدلُّ للحَنفيةِ ما رَواه البُخاريُّ (١) عن ابنِ عَباسٍ أنَّه سُئل عن مُتعةِ الحَجِّ، فقال: «أهلَّ المُهاجِرونَ والأنصارُ وأزواجُ النَّبيِّ في حَجةِ الوَداعِ … إلى أنْ قال: فجمَعوا نُسكَين في عامٍ بينَ الحَجِّ والعُمرةِ، فإنَّ اللهَ تَعالى أنزَلَه في كِتابِه وسُنةِ نَبيِّه ، وأباحَه لِلناسِ غيرِ أهلِ مكةَ، قال اللهُ : ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وبقولِ الحَنفيةِ في القارِنِ قال عبدُ المَلِكِ بنُ الماجشونِ من أصحابِ مالكٍ» (٢).

الشَّرطُ الثامِنُ: عَدمُ فَواتِ الحَجِّ، فلو فاتَه الحَجُّ بعدَ أنْ أحرَم بالقِرانِ لم يَكنْ قارِنًا، وسقَط عنه الدَّمُ (٣).

كَيفيَّةُ القِرانِ:

هي أنْ يُحرِمَ بالنُّسكَين معًا -الحَجِّ والعُمرةِ- أو يُحرِمَ بالعُمرةِ في أشهُرِ الحَجِّ، ثم يُردِفَ ذلك بالحَجِّ قبلَ أنْ يَطوفَ لِلعُمرةِ أو يَحلَّ منها على الخِلافِ المُتقدِّمِ (٤).


(١)
(٢) «أحكام القرآن» للجصاص (١/ ٣٥٨، ٣٥٩)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ١٧٢)، و «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٥٩٣)، و «شرح فتح القدير» (٣/ ١١، ١٤)، و «الإشراف» (ص ٢٢٠)، و «الإفصاح» (١/ ٤٦٣)، و «بداية المجتهد» (١/ ٤٥٤).
(٣) «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٥٨٤)، و «لباب المناسك» للسنديِّ الحَنفيِّ ص (١٧٢).
(٤) «بداية المجتهد» (١/ ٤٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>