دَلَّ هذا الحَديثُ على ما دلَّت عليه الآيةُ السابِقةُ من أنَّ الصَّدقةَ تُعطَى للأَصنافِ الثَّمانيةِ؛ لأنَّ لَفظَ «الصَّدقةِ» عامٌّ في الحَديثِ فيَشمَلُ صَدقةَ الفِطرِ كسائِرِ الصَّدقاتِ فدَلَّ ذلك على صَرفِها في الأَصنافِ الثَّمانيةِ كزَكاةِ المالِ.
ثالثًا: المَعقولُ:
وهو: قياسُ زَكاةِ الفِطرِ على زَكاةِ الأَموالِ بجامِعِ الوُجوبِ في كلٍّ، وزَكاةُ الأَموالِ مَصرِفُها الأَصنافُ الثَّمانيةُ، فكذلك زَكاةُ الفِطرِ.
هل يُشتَرطُ تَعميمُ الأَصنافِ الثَّمانيةِ في الزَّكاةِ أو الاقتِصارُ على صِنفٍ واحِدٍ:
على القَولِ بأنَّ مَصرِفَ الزَّكاةِ الأَصنافُ الثَّمانيةُ هل يَجبُ تَعميمُ الزَّكاةِ على الأَصنافِ الثَّمانيةِ أو يَجوزُ الاقتِصارُ على صِنفٍ واحِدٍ؟ على قولَينِ:
القَولُ الأولُ: لا يَجبُ تَعميمُ الأَصنافِ الثَّمانيةِ بالزَّكاةِ، بل يَجوزُ الاقتِصارُ على صِنفٍ واحِدٍ وهو قَولُ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والحَنابِلةِ وبعضِ
(١) حَدِيثٌ ضعيفٌ: رواه أبو داود (١٦٣٠)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٧٥٢٢).