للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زَكاةُ الفِطرِ عن الجَنينِ (١):

اختَلفَ العُلماءُ في زَكاةِ الفِطرِ عن الجَنينِ على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: زَكاةُ الفِطرِ عن الجَنينِ غيرُ واجِبةٍ، وهو قَولُ عامَّةِ أهلِ العِلمِ (٢).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : لا تَجبُ فِطرةُ الجَنينِ لا على أَبيه ولا في مالِه بلا خِلافٍ عندَنا.

وأشارَ ابنُ المُنذِرِ إلى نَقلِ الإِجماعِ على ما ذكَرتُه، فقالَ: كلُّ مَنْ يُحفَظُ عنه العِلمُ من عُلماءِ الأَمصارِ لا يُوجبُ فِطرةً عن الجَنينِ (٣).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : المَذهبُ أنَّ الفِطرةَ غيرُ واجِبةٍ على الجَنينِ، وهو قَولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ، قالَ ابنُ المُنذِرِ: كلُّ مَنْ نَحفَظُ عنه من عُلماءِ الأَمصارِ لا يُوجِبونَ على الرَّجلِ زَكاة الفِطرِ عن الجَنينِ في بَطنِ أُمِّه (٤).

استدَلُّوا على ذلك بالإِجماعِ والمَعقولِ.


(١) الجَنينُ ما استتَرَ في بَطنِ أُمِّه؛ فإنْ خرَج حَيًّا فهو وَلدٌ، وإنْ خرَج مَيْتًا فهو سَقطٌ. «المطلع على أبواب المقنع» (١/ ١٣٨).
(٢) «عمدة القاري» (٩/ ١١٠)، و «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٣٦١)، و «الذخيرة» (٣/ ١٥٧)، و «المجموع» (٦/ ١١٩)، و «طرح الترتيب» (٤/ ٥٧)، و «المغني» (٤/ ٦٤)، و «شرح الزركشي» (١/ ٤٠٩)، و «الفروع» (٢/ ٤٠٠)، و «المبدع» (٢/ ٣٨٨)، و «الإنصاف» (٣/ ١٦٨).
(٣) «المجموع» (٦/ ١١٩).
(٤) «المغني» (٤/ ٦٤)، وانظر: «الإجماع» (١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>