للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ ابنُ قُدامةَ : فأيُّ إِجماعٍ يَكونُ أَقوى من هذا؟

ولا يُؤخذُ العُشرُ من أقَلَّ من عَشرةِ دَنانيرَ، وذكَرَ المُوفَّقُ أنَّ للإمامِ تَركَ العُشرِ إذا رَأى المَصلحةَ في ذلك (١).

ثانيًا: أهلُ الذِّمةِ:

أهلُ الذِّمةِ: هُمْ غيرُ المُسلِمينَ من النَّصارى واليَهودِ والمَجوسِ الذين يُقيمونَ في دارِ الإسلامِ بمُوجِبِ عَقدِ الذِّمةِ كما تَقدَّم.

وقد اختَلفَ الفُقهاءُ فيما إذا انتَقلَ الذِّميُّ بتَجارتِه إلى غيرِ البَلدِ الذي أُقِرَّ على المُقامِ فيه: كالشاميِّ يَنتقِلُ إلى مِصرَ أو العِراقِ أو الحِجازِ.

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ على الذِّميِّ إنِ اتَّجَر نِصفَ العُشرِ في تِجارتِه يُؤدِّيه في العامِ مَرةً، كما يُؤدِّي المُسلِمُ زَكاةَ تِجارتِه، وهي رُبعُ العُشرِ في كلِّ عامٍ، فالمُسلمُ والذِّميُّ سيّانِ إلا في مِقدارِ العُشرِ، وقالُوا: إنَّ ما يَدفعُه الذِّميُّ هو جِزيةٌ في مالِه، كما يُسمَّى خَراجُ أَرضِه جِزيةً، فالجِزيةُ عندَهم أَنواعٌ: جِزيةُ مالٍ وجِزيةُ أَرضٍ وجِزيةُ رأسٍ، ولا يَلزمُ من أخذِ بَعضِها سُقوطُ باقيها إلا في بَني تَغلِبَ (٢).

قالَ الكاسانِيُّ : وإنْ كانَ ذِميًّا يُؤخَذُ منه نِصفُ العُشرِ ويُؤخَذُ على شَرائِطِ الزَّكاةِ، لكنْ يُوضَعُ مَوضعَ الجِزيةِ والخَراجِ ولا تَسقطُ عنه جِزيةُ رأسِه في تلك السَّنةِ غيرَ نَصارى بَني تَغلِبَ؛ لأنَّ عُمرَ


(١) «المغني» (١٢/ ٦٨٩)، و «كشاف القناع» (٣/ ١٣٨)، و «أحكام أهل الذمة» (١/ ١٣١).
(٢) «ابن عابدين» (٢/ ٣١٣)، و «البحر الرائق» (٢/ ٢٥٠)، و «البدائع» (٢/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>