للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرُّكنُ الثانِي: المَنذورُ:

اشترَطَ الفُقهاءُ في المَنذورِ أنْ يَكونَ قُربةً فلا يَصحُّ بما ليسَ بقُربةٍ رَأسًا كالنَّذرِ بالمعاصي، وبناءً على هذا قسَّمُوا المَنذورَ إلى ثَمانيةِ أَقسامٍ:

القسمُ الأولُ: نذرُ المَعصيةِ:

اتفَقَ أَهلُ العِلمِ على أنَّه لا يَجوزُ النَّذرُ بالمعاصي بأنْ يَقولَ للهِ عليَّ أنْ أَشربَ الخَمرَ أو أنْ أَزنيَ أو أَقتلَ فُلانًا أو أَضربَه أو أَشتمَه ونحوُ ذلك لِقولِ النَّبيِّ : «مَنْ نذَرَ أنْ يُطيعَ اللهَ فليُطعْه، ومَن نذَرَ أنْ يَعصيَ اللهَ فلا يَعصِه» (١).

وقَولُ النَّبيِّ : «لا وَفاءَ لنَذرٍ في مَعصيةٍ ولا فيما لا يَملُكُ العَبدُ» وفي رِوايةٍ: «لا نَذرَ في مَعصيةِ اللّهِ» (٢). ولأنَّ حُكمَ النَّذرِ وُجوبُ المَنذورِ به ووُجوبُ فِعلِ المَعصيةِ مُحالٌ.

قالَ الإِمامُ ابنُ قُدامةَ : نَذرُ المَعصيةِ لا يَحلُّ الوَفاءُ به إِجماعًا ولأنَّ النَّبيَّ قالَ: «مَنْ نذَرَ أنْ يَعصيَ اللهَ فلا يَعصِه» ولأنَّ مَعصيةَ اللهِ لا تَحلُّ في حالٍ (٣).

وقالَ الإِمامُ ابنُ حَزمٍ : «واتفَقُوا أنَّ مَنْ نذَرَ مَعصيةً فإنَّه لا يَجوزُ له الوَفاءُ بها» (٤).


(١) أخرجه البخاري (٦٧٠٠).
(٢) أخرجه مسلم (١٦٤١).
(٣) «المغني» (١٠/ ٦٩).
(٤) «مراتب الإجماع» ص (١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>