للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّا إذا كانَ الوالِدان فَقيرَينِ زَمِنَينِ فتَجبُ نَفقتُهما على وَلدِهما، فكذلك زَكاةُ الفِطرِ عنهما تَجبُ عليه.

قالَ الماوَرديُّ : وأصلُ هذا أنَّ كلَّ مَنْ لزِمَه الإِنفاقُ عليه لزِمَته زَكاةُ الفِطرِ عنه إذا كانَ مُسلِمًا (١).

المَسألةُ الثانيةُ: تَقديمُ أحدِ الأبوَينِ على الآخَرِ في الفِطرةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في تَقديمِ أحَدِ الأبوَينِ على الآخَرِ في الفِطرةِ إذا لم يَبقَ معه إلا لِأحدِهما على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: تَقديمُ الأُمِّ على الأبِ في إِخراجِ الفِطرةِ عنها، وهو الراجِحُ عندَ الحَنابِلةِ ووَجهٌ للشافِعيةِ (٢).

قالَ ابنُ قُدامةَ : ويُقدِّمُ فِطرةَ الأُمِّ على الأبِ؛ لأنَّها مُقدَّمةٌ عليه في البِرِّ (٣).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : وحَكى السَّرخَسيُّ وإمامُ الحَرَمينِ وصاحِبُ البَيانِ وَجهًا أنَّه يُقدِّمُ فِطرةَ الأُمِّ على فِطرةِ الأبِ (٤).

وقد استدَلُّوا على تَقديمِ فِطرةِ الأُمِّ على الأبِ بالسُّنةِ والمَعقولِ.

أمَّا السُّنةُ: فعَن أَبي هُريرةَ قالَ: جاءَ رَجلٌ إلى رَسولِ اللهِ فقالَ: يَا رَسولَ اللهِ، مَنْ أَحقُّ النَّاسِ بِحُسنِ صَحابَتي؟ قالَ:


(١) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٥٢).
(٢) «المغني» (٦/ ٥٧)، و «المجموع» (٦/ ٩٩).
(٣) «المغني» (٦/ ٥٧).
(٤) «المجموع» (٦/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>