للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشُروطُ الاستِطاعةِ التي تُشترَطُ لوُجوبِ الحَجِّ قِسمانِ: شُروطٌ عامَّةٌ للرِّجالِ والنِّساءِ، وشُروطٌ تَخصُّ النِّساءَ.

القِسمُ الأولُ: شُروطٌ عامَّةٌ للرِّجالِ والنِّساءِ.

شُروطُ الاستِطاعةِ العامَّةِ أربَعُ خِصالٍ:

١ - القُدرةُ على الزادِ وآلةِ الرُّكوبِ.

٢ - صِحةُ البَدنِ.

٣ - أمنُ الطَّريقِ.

٤ - إمكانُ السَّيرِ.

الخَصلةُ الأُولى: القُدرةُ على الزادِ وآلةِ الرُّكوبِ:

ذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ وهو قولُ سَحنونٍ وابنِ حَبيبٍ من المالِكيةِ إلى أنَّه يُشترَطُ لوُجوبِ الحَجِّ القُدرةُ على الزادِ وآلةِ الرُّكوبِ والنفَقةِ ذَهابًا وإيابًا، ويَختَصُّ اشتِراطُ القُدرةِ على آلةِ الرُّكوبِ بمن كان بَعيدًا عن مكةَ.

قال في «الهِداية»: «وليس من شَرطِ الوُجوبِ على أهلِ مكةَ ومَن حولَها الراحِلةُ؛ لأنَّه لا تَلحقُه مَشقَّةٌ زائدةٌ في الأداءِ، فأشبَهَ السَّعيَ إلى الجُمُعةِ» (١).

واستدلَّ جُمهورُ الفُقهاءِ على اشتِراطِ الزادِ وآلةِ الرُّكوبِ لوُجوبِ الحَجِّ بما ورَد عن رَسولِ اللهِ ، أنَّه فسَّر الاستِطاعةَ بالزادِ


(١) «الهداية مع فتح القدير» (٢/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>