للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في غُسلِ الميِّتِ

حُكمُ غُسلِ الميِّتِ:

قال الإمامُ النَّوويُّ : وغُسلُ الميِّتِ فَرضُ كِفايةٍ بإِجماعِ المسلِمينَ، ومَعنى (فَرضِ الكِفايةِ): أنَّه إذا فعَلَه مَنْ فيه كِفايةٌ سقَطَ الحَرجُ عن الباقينَ، وإنْ ترَكوه كلُّهم أثِمُوا كلُّهم (١).

إلا أنَّ هناك خِلافًا عندَ المالكيةِ، ومِن أجلِ ذلك قالَ الحافِظُ في «الفَتحِ»: وهو ذُهولٌ شَديدٌ -أي: مِنْ النَّوويِّ-؛ فإنَّ الخِلافَ مَشهورٌ عندَ المالِكيةِ حتى إنَّ القُرطبيَّ رجَّحَ في شَرحِ مُسلمٍ أنَّه سُنةٌ، ولكنَّ الجُمهورَ على وُجوبِه، وقد رَدَّ ابنُ العَربيِّ على مَنْ لَم يَقلْ بذلك، وقد تَوارَدَ به القَولُ والعَملُ، وغُسلُ الطاهِرِ المُطهَّرِ، فكيف بمَن سِواه (٢).

وقالَ ابنُ رُشدٍ : فأمَّا حُكمُ الغُسلِ: فإنَّه قيلَ فيه: إنَّه فَرضٌ على الكِفايةِ، وقِيلَ: سُنةٌ على الكِفايةِ، والقَولانِ كِلاهما في المَذهبِ، والسَّببُ


(١) «المجموع» (٦/ ١٩٦)، و «الإفصاح» (١/ ٢٧٠).
(٢) «فتح الباري» (٣/ ١٢٥)، وانظر: «سبل السلام» (٢/ ٩٢)، و «عمدة القاري» (٨/ ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>