للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمُخالفتِه نَذرَه فقطْ، وإنْ عجَزَ عنه لعارضٍ فحُكمُه حُكمُ الصيامِ سَواءً فيما فصَّلْناه (١).

حُكمُ الأَكلِ مِنْ النَّذرِ والهَدي والأَضاحي:

الأَصلُ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ أنَّه لا يَحلُّ للنَّاذرِ أنْ يَأكلَ مِنْ النَّذرِ

قالَ الحَنفيةُ: إذا نذَرَ ذَبحَ شاةٍ ولو نذَرَ أنْ يُضحيَ ولمْ يُسمِّ شَيئًا يَقعُ على الشاةِ ولا يَأكلُ الناذرُ منها، ولو أكَلَ فعليه قيمةُ ما أكَلَه لأنَّ سَبيلَها التَّصدقُ، وليسَ للمُتصدِّقِ أنْ يَأكلَ مِنْ صَدقتِه (٢).

وقالَ المالِكيةُ: لا يَجوزُ الأَكلُ مِنْ النَّذرِ المُعيِّنِ للمَساكينِ باللَّفظِ أو بالنِّيةِ بأنْ قالَ: «هذا نَذرٌ للهِ عليَّ» ونَوى أنْ يَكونَ للمَساكينِ كانُوا مُعيَّنينَ أم لا، فيَحرمُ على المُتقرِّبِ به ورَسولِه ومَأمورِهما مِمَّنْ ليسَ مُستحِقًّا الأَكلَ منه.

وأما نَذرُ المَساكينِ غيرِ المُعينِ لهم بلَفظٍ ولا نِيةٍ «كعليَّ هَديٌّ أو بَدنةٌ للمَساكينِ» فيَجوزُ الأَكلُ منه قبلَ مَحلِّه»

وأمَّا النَّذرُ غيرُ المُعيَّنِ لغيرِ المَساكينِ فيَجوزُ أنْ يَأكلَ منه مُطلقًا ويَتزودَ ويُطعمَ الغَنيَّ والفَقيرَ، وسواءٌ بلَغَتِ المَحلَّ أو عطَبَتْ، وإنَّما كانَ يَأكلُ


(١) «المغني» (١٠/ ٧٢، ٧٣)، و «المبدع» (٩/ ٣٤٠)، و «الإنصاف» (١١/ ١٤٦)، و «كشاف القناع» (٦/ ٣٥٧).
(٢) «المحيط البرهاني» (٥/ ٦٦١)، و «مجمع الأنهر» (٤/ ١٧٠)، و «الدر المختار» (٦/ ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>