للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البَولُ قائِمًا:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ البَولِ قائِمًا هل يَجوزُ أو لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ من الحَنفيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ إلى كَراهةِ البَولِ قائِمًا لغيرِ عُذرٍ، وذلك لقَولِ عائِشةَ : «مَنْ حدَّثَكم أنَّ رَسولَ اللهِ بالَ قَائِمًا فلا تُصدِّقُوه، ما كانَ يَبولُ إلا جَالِسًا» (١).

وقالَ جابِرٌ : «نَهى رَسولُ اللهِ أنْ يَبُولَ الرَّجلُ قائِمًا» (٢) لكنَّه ضَعيفٌ جِدًّا.

وفي رِوايةٍ عن الإمامِ أحمدَ أنَّه لا يُكرهُ البَولُ قائِمًا ولو بلا عُذرٍ إنْ أمِنَ أنْ تُرى عَورتُه أو يُصيبَه البَولُ.

فإنْ كانَ لعُذرٍ فليسَ بمَكروهٍ اتِّفاقًا، قالَ الشافِعيُّ: وليسَ خِلافَ الأَولى؛ لمَا ورَدَ عن حُذيفةَ : «أنَّ النَّبيَّ أتَى سُباطةَ قَومٍ فبالَ قائِمًا» (٣).

وقيلَ: السَّببُ في ذلك ما رُويَ عن الشافِعيِّ وأحمدَ أنَّ العَربَ كانَت تَستَشفي لوَجعِ الصُّلبِ بذلك، فلعلَّه كانَ به.

وقيلَ: إنَّ ذلك كانَ لجُرحٍ في مأبَضِه وقد رَوى الحاكِمُ والبَيهَقيُّ من حَديثِ أبي هُريرةَ قالَ: «إنَّما بالَ رَسولُ اللهِ قائِمًا


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه النسائي (٢٩)، وابن ماجه (٣٠٧).
(٢) ضَعِيفٌ جدًّا: رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ١٠٢).
(٣) رواه البخاري (٢٢٤، ٢٢٥، ٢٢٦)، ومسلم (٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>