للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحَديثِ أُمِّ سَلمةَ قالَت: قالَ رَسولُ اللهِ : «إذا حضَرتُم المَريضَ أو الميِّتَ فقُولُوا خَيرًا؛ فإنَّ المَلائِكةَ يُؤمِّنونَ على ما تَقولونَ» (١).

ما يُسَنُّ لِلحاضِرينَ أنْ يَفعَلوه عندَ مَوتِ المُحتضَرِ:

١ - تَغميضُ عَينَيْه:

إذا تيَقَّنَ الحاضِرونَ مَوتَ المُحتضَرِ تَولَّى أرفَقُ الناسِ به إِغماضَ عينَيْه؛ لحَديثِ أُمِّ سَلمةَ قالَت: دخَلَ رَسولُ اللهِ على أَبي سَلمةَ وقد شُقَّ بَصَرُه، فأغمَضَه، ثم قالَ: «إِنَّ الرُّوحَ إذا قُبضَ تبِعَه البَصرُ» (٢).

قال النَّوويُّ : أَجمعَ المُسلِمونَ على ذلك، قالوا: والحِكمةُ فيه ألَّا يَقبُحَ مَنظرُه لو تُركَ إِغماضُه (٣).

٢ - أُمورٌ أُخرى ذكَرَها الفُقهاءُ:

أ- أنْ يَشُدَّ أحدُهم لَحيَيْه بعِصابةٍ عَريضةٍ تَجمَعُهما وتُربطُ فوقَ رأسِه؛ لأنَّه لو تُركَ مَفتوحَ الفَمِ حتى يَبْرُدَ بقِيَ مَفتوحًا فيَقبُحُ مَنظرُه، ولا يُؤمنُ دُخولُ الهَواءِ فيه والماءُ في وَقتِ غُسلِه.

ب- تَليينُ مَفاصِلِه، فيُمدُّ ساعِدُه إلى عضُدِه ثم يُرَدُّ، وتُردُّ ساقُه إلى فخِذِه، وفخِذُه إلى بَطنِه، وتُردّانِ، وتُليَّنَ أصابِعُه.


(١) رواه مسلم (٩١٩)، وانظر: «المجموع» (٦/ ٣١٣)، و «الفروع» (٢/ ٢٢٣)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ٤١٤).
(٢) رواه مسلم (٩٢٠).
(٣) «نيل الأوطار» (٤/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>