أحَدُهما: أنهُ فاسدٌ؛ لأنهُ غيرُ مؤبَّدٍ، فأشبَهَ قولَهُ:«على أنَّني إذا أحلَلْتُكِ فلا نكاحَ بينَنَا»، فعلى هذا هل يُحِلُّها أم لا؟ على القولَينِ الماضيَينِ: على الجديدِ: لا يُحِلُّها، وعلى القديمِ: يُحِلُّها، وفي العلَّةِ وجهانِ.
اختَلفَ الفقهاءُ فيما لو شرَطَا التحليلَ قبلَ العقدِ وتَواطأَا عليهِ قبلَ العقدِ على أنه إذا أحلَّهَا للأوَّلِ طلَّقَها، ثمَّ عقَدَ مُطلَقًا دونَ أنْ يَذكرَ هذا الشرطُ في صُلبِ العقدِ، لكنَّهُ ينوِي أنْ يُحلِّلَها للأوَّلِ؛ هل يَصحُّ أم لا؟