للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ : الواجِبُ مِنْ كلِّ جِنسٍ يَختلفُ بذُكورةِ المَقتولِ وأُنوثتِه، فإنْ كانَ ذكَرًا فلا خِلافَ في أنَّ الواجِبَ بقَتلِه مِنْ الإبلِ مِائةٌ؛ لقَولِه : «في النَّفسِ المُؤمنةِ مِائةٌ مِنْ الإبلِ»، ولا خِلافَ أيضًا في أنَّ الواجِبَ مِنْ الذَّهبِ ألفُ دِينارٍ (١).

وكذلكَ يَجبُ المِقدارُ السابِقُ بَيانُه مِنْ الذَّهبِ ألفُ دِينارٍ، ومِن الفِضةِ اثنَا عشَرَ ألفًا عندَ الجُمهورِ، وعَشرةُ آلافٍ عندَ الحَنفيةِ، وكذا البَقرُ والغَنمُ والحُلَلُ عندَ مَنْ يَقولُ بها.

ثانِيًا: ديَةُ المرأةِ الحُرَّةِ المسلِمةِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ ديَةَ الحُرَّةِ المُسلمةِ على النِّصفِ مِنْ ديَةِ الرَّجلِ.

قالَ الإمامُ الشافِعيُّ : لم أعلَمْ مُخالِفًا مِنْ أهلِ العِلمِ قَديمًا ولا حَديثًا في أنَّ ديَةَ المَرأةِ نِصفُ ديَةِ الرَّجلِ، وذلكَ خَمسونَ مِنْ الإبلِ، فإذا قَضَى في المَرأةِ بدِيةٍ فهيَ خَمسونَ مِنْ الإبلِ، وإذا قُتلَتْ عَمدًا فاختارَ أهلُها ديَتَها فدِيتُها خَمسونَ مِنْ الإبلِ أسنانُها أسنانُ ديَةِ عَمدٍ، وسَواءٌ قتَلَها رَجلٌ أو نَفرٌ أو امرأةٌ لا يُزادُ في دِيتِها على خَمسينَ مِنْ الإبلِ، وجِراحُ المَرأةِ في دِيتِها كجِراحِ الرَّجلِ في ديَتِه لا تَختلفُ، ففي مُوضِحتِها نِصفُ ما في مُوضِحةِ الرَّجلِ، وفي جَميعِ جِراحِها بهذا الحِسابِ (٢).


(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ٢٥٤).
(٢) «الأم» (٦/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>