هل يَجوزُ إطعامُ مِسكينٍ واحِدٍ ستِّينَ يَومًا؟ أم لا بُدَّ مِنْ إطعامِ ستِّينَ مِسكينًا؟
أجمَعُ الفُقهاءُ على أنَّ المُظاهِرَ إذا كفَّرَ بالإطعامِ فأطعَمَ ستِّينَ مِسكينًا أنَّ هذا يُجزِئُه.
إلا أنهُم اختَلفُوا فيما لو أطعَمَ مِسكينًا واحِدًا ستِّينَ يَومًا، هل يُجزِئُه أم لا؟
فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ المُظاهِرَ إذا أطعَمَ مِسكينًا واحِدًا ستِّينَ يَومًا أَكلتَينِ مُشبِعتَينِ أجزَأهُ؛ لأنَّ المَقصودَ سَدُّ خلَّةِ المُحتاجِ، والحاجةُ تَتجدَّدُ في كُلِّ يَومٍ، فالدَّفعُ إليهِ في اليَومِ الثاني كالدَّفعِ إلى غيرِه.
وكذا إذا أعطاهُ ستِّينَ يَومًا كلَّ يَومٍ نِصفَ صاعٍ مِنْ بُرٍّ أو صاعًا مِنْ تَمرٍ أو شَعيرٍ.
وإنْ أعطاهُ في يَومٍ واحِدٍ طعامَ ستِّينَ مِسكينًا لم يُجْزِه إلا عَنْ يَومِه ذلكَ؛ لأنَّ التَّفريقَ واجِبٌ بالنَّصِ وهو قَولُه: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة: ٤] ولم يُوجَدْ لا حَقيقةً ولا تَقديرًا فلا يَجوزُ، كالحاجِّ إذا رمَى الحَصَياتِ السَّبعَ دُفعةً واحدةً.