للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَعقِدُه مَنْ لا يَكونُ المُسلَمُ فيه في مِلكِه؛ لأنَّه لو كان في مِلكِه يَبيعُه بأوفَرِ الثَّمنَيْنِ؛ ولا يَحتاجُ إلى السَّلَمِ (١).

عَناصِرُه أربعةٌ:

١ - مُسلِمٌ (وهو صاحِبُ السَّلَمِ رَبُّ المالِ).

٢ - مُسلَمٌ إليه (وهو البائِعُ).

٣ - مُسلَمٌ فيه (وهو المَبيعُ، الحِنطةُ مَثَلًا).

٤ - ثَمنٌ (وهو رأسُ المالِ).

رُكنُ السَّلَمِ وبأيِّ شَيءٍ يَنعقِدُ:

رُكنُه: الإيجابُ والقَبولُ، كالبيعِ، ويَنعقِدُ بلَفظِ السَّلَمِ، وهو أنْ يَقولَ: أسلَمتُ إليكَ عَشرةَ دَراهِمَ في كُرِّ حِنطةٍ؛ لأنَّه حَقيقةٌ فيه، وبلَفظِ السَّلَفِ أيضًا؛ لأنَّه بمَعناه، وهذا باتِّفاقِ العُلماءِ، ويَنعقِدُ أيضًا بلَفظِ البَيعِ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيَّةِ والمالِكيَّةِ والحَنابِلةِ والشافِعيَّةِ في مُقابِلِ الأصَحِّ؛ لأنَّه نَوعُ بَيعٍ يَقتَضي القَبضَ في المَجلِسِ؛ فانعَقَد بلَفظِ البَيعِ، كالصَّرفِ، والدَّليلُ على أنَّه بَيعٌ ما رُوِيَ أنَّ رَسولَ اللهِ نَهَى عن بَيعِ ما ليس عندَ الإنسانِ، ورَخَّص في السَّلَمِ، نَهَى عن بَيعِ ما ليس عندَ الإنسانِ عامَّةً، ورَخَّص في السَّلَمِ بالرُّخصةِ فيه؛ فدَلَّ على أنَّ السَّلَمَ بَيعُ ما ليس عندَ الإنسانِ؛ لِيَستقيمَ تَخصيصُه عن عُمومِ النَّهيِ بالتَّرخُّصِ فيه.


(١) «الاختيار» (٢/ ٤٠، ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>