(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٩٤٥)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٣٧٠) بابُ إذنِ الإمامِ للعاملِ بالتَّزويجِ واتِّخاذِ الخادمِ والمَسكنِ مِنْ الصَّدقةِ. والحاكم في «المستدرك» (١٤٧٣) قالَ أَبو سُليمانَ الخَطابيُّ ﵀: هذا يتأوَّلُ على وَجهَينِ: أحدُهما: إنَّما أباحَ له اكتِسابَ الخادِمِ، والمَسكنِ من عِمالتِه التي هي أجرُ مِثلِه، وليسَ له أنْ يَرتفقَ بشَيءٍ سِواها، والوَجهُ الآخَرُ: أنَّ للعامِلِ السُّكنى والخِدمةَ، فإنْ لم يَكُنْ له مَسكنٌ وخادِمٌ استُؤجرَ له مَنْ يَخدُمه فيَكفيه مِهنةَ مِثلِه، ويُكتَرى له مَسكنٌ يَسكنُه مُدةَ مُقامِة في عَملِه. وكانَ شُرَيحٌ يأخُذُ على القَضاءِ أجرًا. «شرح السنة» (١٠/ ٨٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute