للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنْ قيلَ: فهذا الخبَرُ ضَعيفٌ؛ فإنَّ أَبا داودَ رَواه وقالَ: هو حَديثٌ مُنكَرٌ.

قُلنا: قد رَواه الخَلَّالُ بإِسنادِه من طَريقَينِ، فلعَلَّ أَبا داودَ ضَعَّفه؛ لأنَّه لم يَقعْ له إلا من أحَدِ الطَّريقَينِ (١).

الضَّربُ الثانِي: المَكروهُ:

نَصَّ الشافِعيةُ في الصَّحيحِ والحَنابِلةُ على أنَّ الضَّربَ بالقَضيبِ مَكروهٌ وليسَ بحَرامٍ.

قال الشافِعيةُ: الضَّربُ بالقَضيبِ الذي يَزيدُ الغِناءَ طَرَبًا، ولا يُطرِبُ بانفِرادِه مَكروهٌ وليسَ بحَرامٍ؛ لأنَّه تابِعٌ للغِناءِ، فلمَّا كانَ الغِناءُ مَكروهًا غيرَ مُحرَّمٍ، فكذلك ما يَتبَعُه (٢).

وقالَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ: الضَّربُ بالقَضيبِ مَكروهٌ إذا انضَمَّ إليه مُحرَّمٌ أو مَكروهٌ كالتَّصفيقِ والغِناءِ والرَّقصِ وإنْ خَلا عن ذلك كلِّه لم يُكرَهْ؛ لأنَّه ليسَ بآلةٍ ولا يُطرِبُ ولا يُسمَعُ مُنفرِدًا بخِلافِ المَلاهي (٣).

وذهَبَ الحَنفيةُ -وهو وَجهٌ للشافِعيةِ وللحنابِلةِ- إلى أنَّ الضَّربَ بالقَضيبِ والاستِماعَ له حَرامٌ (٤).


(١) «المغني» (١٠/ ١٧٣، ١٧٤).
(٢) «المهذب» (٢/ ٣٢٧)، و «البيان» (١٣/ ٢٩٦)، و «روضة الطالبين» (٧/ ٣٨١).
(٣) «المغني» (١٠/ ١٧٤)، و «المبدع» (١٠/ ٢٢٨)، و «الإنصاف» (٨/ ٣٤٣).
(٤) «المحيط البرهاني» (٥/ ٢٣٣)، و «الاختيار» (٤/ ٢٠٦)، و «البحر الرائق» (٨/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>