للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَكونونَ مُطيعينَ له أم مُخالِفينَ؟ وإذا تَحيَّلَ أحدُهم على نقضِ غَرضِ الآمرِ وإِبطالِه بأَدنَى الحِيلِ، هل كانَ يَقبلُ ذلك منه ويَحمدُه عليه أو يَعذرُه؟ وهل يَعذرُ أحدًا مِنْ الناسِ يُعامِلُه بهذه الحِيلِ؟ فكيفَ يُعاملُ هو بهذا مَنْ لا تَخفى عليه خافِيةٌ (١)؟

اليَمينُ المُنعقِدةُ:

اليَمينُ المُنعقِدةُ ثَلاثةُ أَقسامٍ: مُرسَلٌ ومُؤقَّتٌ وفَورٌ.

فالمُرسَلُ: هو الخالِي عن الوَقتِ في الفِعلِ ونَفيِه، وذلك قد يَكونُ إِثباتًا وقد يَكونُ نَفيًا، فالإِثباتُ: «واللَّهِ لأَضرِبنَّ زَيدًا»، والنَّفيُ: «لا أَضرِبُ زَيدًا»، ففي الأَولِ: ما دامَ الحالِفُ والمَحلُوفُ عليه قائمَينِ لا يَحنَثُ، وإنْ هلَكَ أَحدُهما حنِثَ، وفي الثانِي: لا يَحنَثُ أبدًا، فإنْ فعَلَ المَحلوفَ عليه مرَّةً واحِدةً حنِثَ ولزِمَتْه الكَفارةُ، ولا تَنعقِدُ اليَمينُ ثانيًا (٢).

والمُؤقَّتُ مثلَ: «واللَّهِ لأَشرَبنَّ المَاءَ الذي في هذا الكُوزِ اليومَ -أو واللهِ لآكُلنَّ هذا الرَّغيفَ اليومَ- «وفيه ماءٌ، فهذا لا يَحنَثُ ما لَم يَمضِ اليومُ، فإذا مَضى ولم يَفعَلْ حنِثَ ولزِمَتْه الكَفارةُ بلا خِلافٍ بينَ الفُقهاءِ، فإنْ ماتَ قبلَ مُضيِّ اليومِ لا يَحنَثُ بالإِجماعِ.

وإنْ صبَّ الماءَ الذي في الكُوزِ قبلَ مُضيِّ اليومِ لَم يَحنَثْ عندَ أَبي حَنيفةَ ومُحمدٍ.

وقالَ أَبو يُوسفَ: يَحنَثُ عندَ مُضيِ اليومِ.

وقالَ مالكٌ والشافِعيُّ: إن تلِفَ الماءُ قبلُ بغيرِ اختِيارِه لَم يَحنَثْ.

وإذا قالَ: «واللَّهِ لأَشرَبنَّ الماءَ الذي في هذا الكُوزِ»، وإذا هو ليسَ فيه ماءٌ فإنَّه لا يَحنَثُ عندَ أَبي حَنيفةَ ومُحمدٍ


(١) «إعلام الموقعين» (٣/ ٢٤٩).
(٢) «الجوهرة النيرة» (٦/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>