للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ العَمرانِيُّ : لا خِلافَ بينَ الأمَّةِ في تَحريمِ القَتلِ بغيرِ حَقٍّ (١).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : قالَ البَغويُّ: وهوَ -أي القَتلُ- أكبَرُ الكَبائرِ بعدَ الكُفرِ، وكذا نَصَّ عليهِ الشافِعيُّ (٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : وأجمَعَ المُسلمونَ على تَحريمِ القَتلِ بغَيرِ حَقٍّ (٣).

هل تُقبَلُ تَوبةُ القاتِلِ العَمدِ:

إذا ثبَتَ هذا فمَن قتَلَ مُؤمنًا مُتعمِّدًا بغَيرِ حَقٍّ .. فسَقَ واستَوجبَ النارَ إلا أنْ يَتوبَ، وتُقبلُ التَّوبةُ منهُ عندَ أكثَرِ العُلماءِ، فإنْ قتَلَ مُسلمًا ثمَّ ماتَ قبْلَ التَّوبةِ منهُ لا يَتحتَّمُ دُخولُه النارَ، بل هو في مَشيئةِ اللهِ كسائِرِ الكَبائرِ، فإنْ دخَلَها لم يُخلَّدْ فيها.

وحُكيَ عن ابنِ عبَّاسٍ أنه قالَ: «لا تُقبَلُ تَوبةُ القاتِلِ؛ لقَولُه تعالَى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)[النساء: ٩٣]»، وهيَ مِنْ آخِرِ ما نزَلَ، قالَ ابنُ عبَّاسٍ : «ولَم يَنسخْها شَيءٌ»، ولأنَّ لفْظَ الآيةِ لَفظُ الخبَرِ، والأخبارُ لا يَدخلُها نَسخٌ ولا تَغييرٌ؛ لأنَّ خبَرَ اللهِ تعالَى لا يَكونُ إلا صِدقًا.


(١) «البيان» (١١/ ٢٩٧).
(٢) «روضة الطالبين» (٦/ ١٢٩).
(٣) «المغني» (٨/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>