للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينَ كلِّ ذي مَحرَمٍ من المَجوسِ، ولم يَكنْ عُمرُ أخَذَ الجِزيةَ من المَجوسِ حتى شهِدَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوفٍ أنَّ رَسولَ اللهِ أخَذَها من مَجوسِ هَجرَ» (١).

ولِما رَوى مالِكٌ والشافِعيُّ أنَّ عُمرَ بنَ الخَطابِ ذكَرَ المَجوسَ فقالَ: ما أدري كَيفَ أصنَعُ في أمرِهم؟ فقالَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوفٍ: أشهَدُ لسمِعتُ رَسولَ اللهِ يَقولُ: «سُنُّوا بهم سُنةَ أهلِ الكِتابِ» (٢).

ولا نَعلمُ بينَ أهلِ العِلمِ خِلافًا في هذَينِ القِسمَينِ.

قالَ ابنُ رُشدٍ : فأمَّا مَنْ يَجوزُ أخْذُ الجِزيةِ منه؛ فإنَّ العُلماءَ مُجمِعون على أنَّه يَجوزُ أخْذُها من أهلِ الكِتابِ العَجمِ ومِن المَجوسِ (٣).

وقالَ ابنُ القَيمِ : أجمَع الفُقهاءُ على أنَّ الجِزيةَ تُؤخذُ من أهلِ الكِتابِ ومن المَجوسِ (٤).

القِسمُ الثالِثُ: مَنْ ليسَ لهم كِتابٌ ولا شُبهةُ كِتابٍ، وهُم مَنْ عَدا هذَينِ القِسمَينِ من عَبدةِ الأوثانِ والمُشرِكينَ ومَن عبَد ما استحسَنَ وسائرِ الكُفارِ.


(١) رواه الإمام البخاري في «صحيحه» (٢٩٨٧).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه الإمام مالك في «الموطأ» (٦١٦)، والشافعي في «مسنده» (١/ ٢٠٩)، وفي «الأم» (٤/ ١٧٤).
(٣) «بداية المجتهد» (١/ ٥٤٠).
(٤) «أحكام أهل الذمة» (١/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>