للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيُباعُ الرَّهنُ، فإنْ كان ثَمَنُه وَفقَ حَقِّه أخَذَه، وإنْ كان فيه فَضلٌ عن دَينِه رَدَّ البَقيَّةَ على الغُرَماءِ، وإنْ بَقيَ مِنْ دَينِه شَيءٌ أُخِذَ ثَمَنُه وضُرِبَ مع الغُرَماءِ ببَقيَّةِ دَينِه، ثم مِنْ بَعدِ ذلك مَنْ وَجَد عَينَ مالِه فهو أحَقُّ به، ثم يُقسَّمُ البَقيَّةُ بينَ الغُرَماءِ على قَدْرِ دُيونِهم … ولا فَرقَ في استِحقاقِ ثَمَنِ الرَّهنِ والاختِصاصِ به بينَ كَونِ الرَّهنِ حَيًّا أو مَيِّتًا؛ لأنَّ تَقديمَ حَقِّه مِنْ حيثُ كان حَقُّه مُتعلِّقًا بعَينِ المالِ، وهذا المَعنى لا يَختلِفُ بالحياةِ والمَوتِ، فكذلك ما ثَبَت به كأرشِ الجِنايةِ (١).

النَّفَقةُ على الرَّهنِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ نَفَقةَ الرَّهنِ إذا لَم تَكُنْ مَركوبًا ولا مَحلوبًا على الراهِنِ دونَ المُرتَهَنِ؛ لقَولِ النَّبيِّ : «لَهُ غُنْمُهُ -أَيْ مَنَافِعُهُ- وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ-أَيْ نَفَقَتُهُ وَكِسْوَتُهُ» (٢)؛ ولأنَّه مِلكُه تَكونُ على مالِكِه.

قال الإمامُ الطَّحاويُّ : وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ نَفَقةَ الرَّهنِ على الراهِنِ، لا على المُرتَهَنِ، وأنَّه ليس لِلمُرتَهَنِ استِعمالُ الرَّهنِ (٣).

وقال الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : وأجمَعوا على أنَّ نَفَقةَ الرَّهنِ على الراهِنِ.


(١) «المغني» (٤/ ٢٦٢، ٢٦٣).
(٢) رواه ابن حبان في «صحيحه» (٥٩٣٤)، والدارقطني في «سننه» (٣/ ٣٢)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٦٨)، وقال الحاكمُ: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرطِ الشَّيخَينِ ولم يخرِّجاه.
(٣) «شرح معاني الآثار» (٤/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>