للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا بعدَ اتِّفاقِهم جَميعًا على أنَّه لا يَجوزُ وَضعُ الرَّهنِ بدَينٍ آخَرَ عندَ شَخصٍ آخَرَ.

نَماءُ الرَّهنِ:

اختَلَف الفُقهاءُ في حُكمِ نَماءِ الرَّهنِ المُنفَصِلِ، مِثلَ الثَّمَرةِ في الشَّجَرِ المَرهونِ، ومِثلَ الغَلَّةِ، كأُجرةِ الدارِ، ومِثلَ الوَلَدِ، هل يَدخُلُ في الرَّهنِ أو لا؟

قال الحَنفيَّةُ: نَماءُ الرَّهنِ نَوعانِ:

نَوعٌ لا يَدخُلُ في الرَّهنِ: وهو ما لا يَكونُ مُتولَّدًا مِنَ العَينِ، ولا يَكونُ بَدَلًا عن جُزءٍ مِنْ أجزاءِ العَينِ، وذلك مِثلَ الكَسبِ، كأُجرةِ الدارِ والهِبةِ والصَّدَقةِ وأشباهِها؛ فإنَّها غيرُ داخِلةٍ في الرَّهنِ، وتَكونُ لِلراهِنِ ولا تُرهَنُ معه؛ لأنَّها ليستْ مِنْ الرَّهنِ نَفْسِه، فلا تَدخُلُ تَحتَ عَقدِه.

فإنْ آجَرَ المُرتَهَنُ بغَيرِ إذْنِ الراهِنِ: كانتِ الأُجرةُ لِلمُرتَهَنِ وعليه أنْ يَتصدَّقَ بها؛ لأنَّها حَصَلتْ له مِنْ وَجهٍ مَحظورٍ.

ونَوعٌ يَدخُلُ في الرَّهنِ: وهو ما يَكونُ مُتولَّدًا مِنَ العَينِ، كالوَلَدِ والثَّمَرةِ والصُّوفِ والوَبَرِ، أو يَكونُ بَدَلًا عن جُزءٍ مِنْ أجزاءِ العَينِ كالأرشِ والعَقرِ، ومَعنى دُخولِ هذا النَّوعِ مِنَ النَّماءِ تَحتَ الرَّهنِ أنَّه يُحبَسُ كما يُحبَسُ الأصلُ.

وإنْ هَلَك النَّماءُ في يَدِ المُرتَهَنِ يَهلِكُ بلا شَيءٍ، فلا يَسقُطُ به شَيءٌ مِنَ الدَّينِ؛ لأنَّه تَبَعٌ لِأصْلِه، والأتْباعُ لا قِسطَ لها مِمَّا يُقابِلُ أصْلَها؛ لأنَّها لا تَدخُلُ تَحتَ العَقدِ على سَبيلِ القَصدِ؛ لأنَّ اللَّفظَ لا يَتناوَلُها.

<<  <  ج: ص:  >  >>