للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وضَبطُه التَّوريثَ بالمِلةِ والكُفرِ والإِسلامِ دَليلٌ على أنَّ الاعتِبارَ به دونَ غيرِه، ولأنَّ مُقتَضى التَّوريثِ مَوجودٌ فيَجبُ العَملُ به ما لم يَقُمْ دَليلٌ على تَحقُّقِ المانعِ (١).

سادِسًا: الدَّورُ الحُكمِيُّ:

عَدَّ الشافِعيةُ الدَّورَ الحُكميَّ من مَوانعِ الإِرثِ، وهو أنْ يَلزمَ من ثُبوتِ الشَيءِ نَفيُه، والمُرادُ هنا أنْ يَلزمَ من ثُبوتِ الإِرثِ نَفيُه كأخٍ حائِزٍ أقَرَّ بابنٍ للمَيتِ أو أنكَرَ بُنوةَ مَنْ ادَّعاها، ونكَلَ عن اليَمينِ فحلَفَ مُدَّعي البُنوةِ فلا يَرثُ الابنُ وإنْ ثبَتَ نَسبُه.

وكمَريضٍ اشتَرَى أَباه؛ فإنَّه يُعتَقُ عليه ولا يَرثُ، ولو ملَكَ أَخاه فأقَرَّ في المَرضِ أنَّه كانَ أعتَقَه في الصِّحةِ ورِثَ بِناءً على صِحةِ الإِقرارِ للوارِثِ (٢).

الوارِثونَ من الرِّجالِ والنِّساءِ:

المُجمَعُ على تَوريثِهم من الرِّجالِ:

المُجمَعُ على تَوريثِهم من الرِّجالِ فَرضًا أو تَعصيبًا أو بهما بطَريقِ الاختِصارِ عَشرةٌ، أي: الذين يَستحِقُّونَ المِيراثَ في الجُملةِ، وإنِ اختلَفوا في


(١) «المغني» (٦/ ٢٤٧، ٢٤٨)، و «النجم الوهاج» (٦/ ١٧٢)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٢)، و «أحكام أهل الذمة» (٢/ ٨٢٥، ٢٨٧)، و «المبدع» (٦/ ٢٣٤)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٥٠٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٥٥٨)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٦٢٥).
(٢) «أسنى المطالب» (٣/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>