للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعنى «أَشعِرنَها» أَلفِفْنَها فيه، ولأنَّ العَورةَ المُغلَّظةَ يُجزِئُ في سَتْرِها ثَوبٌ واحِدٌ، فكَفنُ الميِّتِ أوْلَى.

وذهَبَ الشافِعيةُ في الصَّحيحِ عندَهم والمالِكيةُ في قَولٍ إلى أنَّه يُجزِئُ ما يَستُرُ العَورةَ كالحَيِّ، قالَ الإمامُ الشافِعيُّ : وما كُفِّنَ فيه الميِّتُ أجزَأه، وإنَّما قُلنا ذلك لأنَّ النَّبيَّ كفَّنَ يَومَ أُحدٍ بعضَ القَتلى بنَمِرةٍ، فدَلَّ ذلك على أنَّه ليسَ فيه حَدٌّ لا يُقصَرُ عنه، وعلى أنَّه يُجزِئُ ما وارَى العَورةَ (١).

وقالَ الماوَرديُّ : أمَّا الواجِبُ مِنْ كَفنِ المَرأةِ فهو ثَوبٌ يَستُرُ جَميعَ بَدنِها إلا وَجهَها وكَفَّيها (٢).

ويُستحَبُّ الوِترُ في الكَفنِ:

والأفضلُ عندَ المالِكيةِ أنْ يُكفَّنَ الرَّجلُ في خَمسةِ أَثوابٍ، وهي: القَميصُ والعِمامةُ والإزارُ ولِفافَتانِ، ويُكرَهُ أنْ يُزادَ للرَّجلِ عليها، ويُندَبُ عَذبةٌ قَدرَ ذِراعٍ تُجعَلُ على وَجهِ الرَّجلِ.

والأفضلُ أنْ تُكفَّنَ المَرأةُ في سَبعةِ أثوابٍ، هي: دِرعٌ وخِمارٌ وإزارٌ وأربَعُ لَفائفَ. ونُدبَ خِمارٌ يُلفُّ على وَجهِها بَدلَ العِمامةِ للرَّجلِ (٣).


(١) «الأم» (١/ ٢٦٦).
(٢) «الحاوي الكبير» (٣/ ٢٨).
(٣) «الشرح الصغير» (١/ ٣٥٩، ٣٦١)، و «القوانين» ص (٦٤)، و «الاستذكار» (٣/ ١٨، ٢٠)، و «التمهيد» (٢٢/ ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>