للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ أيضًا: وأما السارقُ الذي يَجبُ عليه حَدُّ السَّرقةُ فإنهُم اتَّفقُوا على أنَّ مِنْ شَرطِه أنْ يكونَ مُكلَّفًا، وسَواءٌ أكانَ حُرًّا أو عبدًا، ذكَرًا أو أُنثى، مُسلِمًا أو ذِميًّا (١).

وقالَ الجَصاصُّ : ولم يَختلفُوا أنَّ الذِّميَّ يُقطَعُ في السرقةِ (٢).

واتَّفقُوا على عَدمِ إقامةِ الحَدِّ على الكافِرِ الحَربيِّ؛ لعَدمِ التِزامِه أحكامَ الإسلامِ.

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا في عِدَّةِ مَسائلَ:

المَسألةُ الأُولى: إذا سرَقَ المُسلمُ مِنْ الذمِّيِّ، هل تُقطَعُ يَدهُ أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في المَشهورِ مِنْ المَذهبِ والحَنابلةُ إلى أنه يُقطَعُ بسَرقتِه مِنْ مالِ الذِّميِّ؛ لأنه مَعصومٌ بذِمتِه.

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : ويُقطَعُ المُسلمُ بسَرقةِ مالِ المُسلمِ والذِّميِّ، ويُقطَعُ الذميُّ بسَرقةِ مالِهما، وبه قالَ الشافِعيُّ وأصحابُ الرأيِ، ولا نَعلمُ فيه مُخالِفًا (٣).

وقالَ ابنُ مُفلحٍ : ويُقطَعُ المُسلمُ بالسَّرقةِ مِنْ مالِ الذِّميِّ بغَيرِ خلافٍ نَعلمُه؛ لأنَّ مالَه صارَ مَعصومًا بأداءِ الجِزيةِ، فوجَبَ القطعُ بسَرقتِه كمالِ المُسلمِ (٤).


(١) «بداية المجتهد» (٢/ ٣٣٤).
(٢) «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٢٨٢).
(٣) «المغني» (٩/ ١١١)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٣٨٤).
(٤) «المبدع» (٩/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>