للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَلْبانُ الحُمرِ:

قالَ ابنُ قُدامةَ : وألبانُ الحُمرِ مُحرَّمةٌ في قَولِ أكثَرِهم، ورخَّصَ فيها عَطاءٌ وطاوسٌ والزُّهريُّ، والأولُ أصَحُّ؛ لأنَّ حُكمَ الألبانِ حُكمُ اللحمَانِ (١).

ثانياً: أكلُ البَغلِ:

نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في المَشهورِ والشافِعيةُ والحَنابلةُ على حُرمةِ أكلِ البِغالِ؛ لأنها مُتولِّدةٌ مِنْ الحُمرِ الأهلِيةِ، والمُتولِّدُ مِنْ الشيءِ له حُكمُه في التَّحريمِ، وهكذا إنْ تَولَّدَ مِنْ بينِ الأنسِيِّ والوَحشيِّ ولَدٌ فهو مُحرَّمٌ؛ تَغليبًا للتَّحريمِ، والسِّمْعُ المُتولِّدُ مِنْ بينِ الذِّئبِ والضَّبعِ مُحرَّمٌ، قالَ قَتادةُ: ما البَغلُ إلا شَيءٌ مِنْ الحِمارِ.

والدَّليلُ على تَحريمِه ما رواهُ جابرٌ قالَ: «ذبَحْنَا يومَ خَيبَرَ الخَيلَ والبِغالَ والحَميرَ فنَهانَا رَسولُ اللهِ عن البِغالِ والحَميرِ ولم يَنْهَنا عن الخَيلِ» (٢).

قالَ الإمامُ ابن هُبيرةَ : واتَّفقُوا على أنَّ البِغالَ والحَميرَ الأهلِيةَ حَرامٌ أكلُها، إلا مالِكًا فإنه اختُلفَ عنه، فرُويَ عنه أنها مَكروهةٌ، إلا أنها مُغلَّظةُ الكَراهةِ جِدًّا فوقَ كَراهيةِ كلِّ ذي نابٍ مِنْ السِّباعِ، وقيلَ عنه: إنها مُحرَّمةٌ بالسُّنةِ دونَ تَحريمِ الخِنزيرِ (٣).


(١) «المغني» (٩/ ٣٢٥).
(٢) صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٧٨٩)، وأحمد (١٤٩٤٥)، وابن حبان في «صحيحه» (٥٢٧٢).
(٣) «الإفصاح» (٢/ ٣٥٥)، و «العناية» (١١/ ٥٨٩، ٥٩٠)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٢٣٥)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٤٦٩)، و «اللباب» (٢/ ٣٦٦)، و «المهذب» (١/ ٢٤٧)، و «المغني» (٩/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>