للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأَجمَعوا على أنَّ الأَخواتِ من الأَبِ لا يَرِثنَ ما فضَلَ عن الأَخواتِ للأَبِ والأُمِّ، فإنْ ترَكَ أُختَينِ أو أَخواتٍ لأَبٍ وأُمٍّ فلهُنَّ الثُّلثانِ، وما بَقيَ فللإِخوةِ من الأَبِ (١).

الفَرضُ الخامِسُ: الثُّلثُ: وهو فَرضُ ثَلاثةٍ:

١ - فَرضُ الأُمِّ: وتَرثُ الأُمُّ الثُّلثَ بشَرطَينِ:

أ- عَدمُ وُجودِ الفَرعِ الوارِثِ للمَيتِ، ذَكرًا كانَ أو أُنثى، مِثلَ الابنِ أو البِنتِ، وابنِ الابنِ، وبِنتِ الابنِ.

ب- عَدمُ وُجودِ الإِخوةِ أو الأَخواتِ للمَيتِ، اثنَينِ فأكثَرَ، أَشقاءَ أو لأَبٍ أو لأمٍّ، ذُكورًا أو لا، مَحجوبينَ بغيرِهما كأَخوَينِ لأمٍّ مع جَدٍّ أو لا.

ودَليلُ إِرثِ الأُمِّ الثُّلثَ بالشُّروطِ السابِقةِ قَولُ اللهِ ﷿: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١] ووَلدُ الابنِ مُلحَقٌ بالوَلدِ كما مَرَّ.

والمُرادُ بالإِخوةِ اثنان فأكثَرُ إِجماعًا.

ويُشتَرطُ أيضًا ألَّا يَكونَ مع الأُمِّ أبٌ وأحدُ الزَّوجَينِ فقط، فإنْ كانَ معها ذلك ففَرضُها ثُلثُ الباقي كما مَرَّ.

٢ - وفَرضُ اثنَينِ فأكثَرَ من وَلدِ الأُمِّ، يَستَوي فيه الذَّكرُ والأُنثى، ويُقسَّمُ بينَهم بالسَّويةِ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ


(١) «الإجماع» (٢٩٩، ٣٠٣)، و «المغني» (٦/ ١٦٧، ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>