وأَجمَعوا على أنَّ الأَخواتِ من الأَبِ لا يَرِثنَ ما فضَلَ عن الأَخواتِ للأَبِ والأُمِّ، فإنْ ترَكَ أُختَينِ أو أَخواتٍ لأَبٍ وأُمٍّ فلهُنَّ الثُّلثانِ، وما بَقيَ فللإِخوةِ من الأَبِ (١).
أ- عَدمُ وُجودِ الفَرعِ الوارِثِ للمَيتِ، ذَكرًا كانَ أو أُنثى، مِثلَ الابنِ أو البِنتِ، وابنِ الابنِ، وبِنتِ الابنِ.
ب- عَدمُ وُجودِ الإِخوةِ أو الأَخواتِ للمَيتِ، اثنَينِ فأكثَرَ، أَشقاءَ أو لأَبٍ أو لأمٍّ، ذُكورًا أو لا، مَحجوبينَ بغيرِهما كأَخوَينِ لأمٍّ مع جَدٍّ أو لا.