للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحَدِ هذَيْن»، لَم يَصحَّ، وهو قَولُ الشافِعيَّةِ (١) والصَّحيحُ عندَ الحَنابِلةِ (٢).

قال الإمامُ النَّوويُّ : ويُشترَطُ كَونُ المَكفولِ ببَدنِه مُعيَّنًا، فلو قال: كَفلتُ بَدنَ أحَدِ هذَيْن، لَم يَصحَّ، كما لو ضَمِنَ أحَدَ الدَّينَيْنِ (٣).

وقال في «الإنصافِ»: ولا تَصحُّ الكَفالةُ بغَيرِ مُعيَّنٍ، كأحَدِ هذَيْن، هذا المَذهبُ وعليه أكثَرُ الأصحابِ (٤).

وذلك القياسُ على اشتِراطِ تَعيينِ الدَّينِ في ضَمانِه.

يَعني: لو قال: «ضَمِنتُ أحَدَ هذَيْنِ الدَّينَيْنِ لَم يَصحَّ (٥)، فكذلك لَو قال: ضمِنتُ أحَدَ هذَيْن الرَّجُليْنِ، لَم يَصحَّ.

القَولُ الثاني: لا يُشترَطُ كَونُ المَكفولِ ببَدنِه مُعيَّنًا، وهو قَولٌ لِلحَنابِلةِ (٦)؛ لأنَّ الكَفالةَ تَبرُّعٌ، فهي كالإعارةِ والإباحةِ (٧).

الشَّرطُ الرابِعُ مِنْ شُروطِ المَكفولِ به: رِضا المَكفولِ به:

يَعني: هل يُشترَطُ رِضا المَكفولِ به أو لا؟

اختلَف العُلماءُ في ذلك على قَولَيْن:


(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٤).
(٢) «الإنصاف» (٥/ ٢١٠).
(٣) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٤).
(٤) «الإنصاف» (٥/ ٢١٠).
(٥) «الإنصاف» (٥/ ١٩٦).
(٦) «الإنصاف» (٥/ ٢١٠)، و «الفروع» لابن مفلح (٦/ ٤٠٢).
(٧) «الإنصاف» (٥/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>