للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنَّ كلَّ مَنْ سقَطَ إِرثُه عن دِية مَقتولِه سقَطَ عن سائِرِ مالِه كالعامِدِ؛ لأنَّ كلَّ مالٍ حَرُمَ إِرثُه لو كانَ عامِدًا حَرُمَ إِرثُه وإنْ كانَ مُخطِئًا كالدِّيةِ (١).

وذَكَرتُ في كِتابِ الجِناياتِ حُكمَ مَنْ قتَلَ غيرَه بالسَّببِ.

ثالِثًا: اختِلافُ الدِّينِ:

هنا مَسألتانِ:

المَسألةُ الأُولى: حُكمُ مِيراثِ الكافِرِ من المُسلمِ:

أجمَعَ الفُقهاءُ على أنَّ الكافِرَ لا يَرثُ المُسلمَ، وأنَّ الكُفرَ مانِعٌ من مَوانعِ المِيراثِ، وقد نقَلَ كَثيرٌ من أهلِ العِلمِ الإِجماعَ على ذلك، ويَدخلُ في هذا الكِتابيةُ زَوجةُ المُسلمِ، واستدَلُّوا على ذلك بقَولِ النَّبيِّ : «لا يَرثُ المُسلمُ الكافِرَ ولا يَرثُ الكافِرُ المُسلمَ» (٢).

قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : الكافِرُ لا يَرثُ المُسلمَ بإِجماعِ المُسلِمينَ على ذلك (٣).


(١) «المبسوط» (٣٠/ ٤٦، ٤٧)، و «الفتاوى الهندية» (٦/ ٤٥٤)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ٤٣٥، ٤٣٦)، و «اللباب» (٢/ ٦١٣)، و «الأم» (٤/ ٧٢)، و «الحاوي الكبير» (٨/ ٨٤، ٨٥)، و «النجم الوهاج» (٦/ ١٧٥)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٣)، و «المغني» (٦/ ٢٤٤)، و «الكافي» (٢/ ٥٦٠)، و «الفتاوى الكبرى» (٣/ ٢٦١)، و «كشاف القناع» (٤/ ٥٩٠، ٥٩١)، و «منار السبيل» (٢/ ٤٠١).
(٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٦/ ٢٤٨٤)، ح (٦٣٨٣)، ومسلم في «صحيحه» (٣/ ١٢٣٣) ح (١٦١٤).
(٣) «الاستذكار» (٥/ ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>