عَكسُه، وأنْ تَكونَ النِّيابةُ إذا خافَ الخُروجَ، وسَهْمُ الغَنيمةِ لِلقاعِدِ، لا لِلخارِجِ. قالَ الصَّقَلِّيُّ: بذا أفتَى بَعضُ شُيوخِنا عن بَعضِ القَرَويِّينَ، وابنُ عَرفةَ: الأظهَرُ أنَّه بَينَهما.
وَيُندَبُ لِلخارِجِ ألَّا يَنويَ بغَزوِه الجُعلَ؛ فهو مَكروهٌ، قالَه أبو الحَسَنِ، قالَ: وبِقَولِه فيها: لأنَّ عليهم سَدَّ الثُّغورِ، دفعَ إيهامَيْنِ: أحَدُهما: أنَّ هذه مُعاوَضةٌ على الجِهادِ، فكَيفَ تَجوزُ؟ فأبطَلَ هذا بقَولِهِ: لأنَّ عليهم سَدَّ الثُّغورِ؛ فكلُّ واحِدٍ مِنهما يَسُدُّ مَسَدَّ الآخَرِ؛ كالإمامِ، إذا أحدَثَ، فإنَّما يَستَخلِفُ مَنْ معه في الصَّلاةِ.
والآخَرُ: أنْ يُقالَ: كَيفَ جازَ الجُعلُ في البُعوثِ وهو غَرَرٌ؛ إذْ لا يَدري هَلْ يُخرَجُ له العَطاءُ أو لا؟ وإذا خَرجَ هَلْ يَقِلُّ أو يَكثُرُ؛ فأَبطَلَ هذا بقَولِه: قالَ مالِكٌ: رُبَّما خَرجَ العَطاءُ، ورُبَّما لَم يَخرُجْ، مَعناهُ أنَّ العَطاءَ الذي يَخرُجُ غيرُ مُعتَبَرٍ؛ فالمُعوَّلُ عليه حَقيقةً هو ما أعطاه القاعِدُ لِلخارِجِ؛ فإنْ كانَ العَطاءُ المَكتوبُ غيرَ مُعتَبَرٍ، وهو تَبَعٌ، فلا غَرَرَ ا. هـ (١).
المَسألةُ الخامِسةُ: أخْذُ الأُجرةِ على الحَجِّ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ الِاستِئجارِ عن الحَجِّ، هَلْ يَجوزُ لِلرجُلِ أنْ يَستَأجِرَ مَنْ يَحُجُّ عنه أو لا؟
فذهبَ الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا يَصحُّ الِاستِئجارُ على