للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّوعُ الرابِعُ: شَركةُ الوُجوهِ:

شَركةُ الوُجوهِ عندَ الحَنفيَّةِ هي أنْ يَشتركَ اثنانِ مِنَ الناسِ دونَ أنْ يَكونَ لهما رأسُ مالٍ، لكنْ لهما وَجاهةٌ عندَ الناسِ وثِقةُ التُّجارِ بهما، فيَقولا: «اشتَركنا على أنْ نَشتَريَ بالنَّسيئةِ ونَبيعَ بالنَّقدِ على أنَّ ما رزَق اللهُ مِنْ رِبحٍ فهو بينَنا على شَرطِ كذا»، وسُمِّيَ هذا النَّوعُ شَركةَ الوُجوهِ؛ لأنَّه لا يُباعُ بالنَّسيئةِ إلا الوَجيهُ مِنَ الناسِ عادةً، ويَحتمِلُ أنَّه سُمِّيَ بذلك لأنَّ كلَّ واحِدٍ منهما يُواجِهُ صاحبَه يَنتَظِرانِ مَنْ يَبيعُهما بالنَّسيئةِ (١).

والتَّعريفُ نَفْسُه أيضًا عندَ الحَنابِلةِ، فقالوا: شَركةُ الوُجوهِ أنْ يَشتركَ اثنانِ فيما يَشتريانِ بجاهِهما وثِقةِ التُّجارِ بهما مِنْ غَيرِ أنْ يَكونَ لهما رأسُ مالٍ على أنَّ ما اشتَريا بينَهما نِصفانِ أو أثلاثًا أو أرباعًا أو نَحوَ ذلك، ويَبيعانِ ذلك، فما قسَم اللهُ تَعالى فهو بينَهما (٢).

وقال المالِكيَّةُ: هي أنْ يَشترِكا على غَيرِ مالٍ ولا عَملٍ، وهي الشَّركةُ على الذِّمَمِ، بحيث إذا اشتَريا شَيئًا كان في ذِمَّتِهما، وإذا باعاه اقتَسما رِبحَه، وما حصَل مِنْ ضَمانٍ فعليهما (٣).

وفسَّرها الشافِعيَّةُ على صُورٍ:

أشهَرُها أنْ يَشتركَ وَجيهانِ عندَ الناسِ لِيَبتاعا في الذِّمَّةِ إلى أجَلٍ على أنَّ


(١) «المبسوط» (١١/ ١٥٢)، و «بدائع الصانع» (٦/ ٥٧)، و «الهداية» (٣/ ١١)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٣٥)، و «الاختيار» (٣/ ٢٠)، و «تبيين الحقائق» (٣/ ٣٢٢).
(٢) «المغني» (٥/ ٩)، و «الفروع» (٤/ ٣٠١).
(٣) «الإشراف» (٣/ ٧٢) رقم (٩٣١)، و «القوانين الفقهية» (١/ ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>