للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا لم يُجِزِ الوَرثةُ الوَصيةَ للوارِثِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الوَرثةَ إذا لم يُجيزوا وَصيةَ المُوصي للوارِثِ فالوَصيةُ لا تَصحُّ.

قالَ الإِمامُ ابنُ قُدامةَ: مَسألةٌ: قالَ: ولا وَصيةَ لوارِثٍ إلا أنْ يُجيزَ الوَرثةُ ذلك، وجُملةُ ذلك أنَّ الإِنسانَ إذا وَصَّى لوارِثِه بوَصيةٍ فلم يُجِزْها سائِرُ الوَرثةِ لم تَصحَّ بغيرِ خِلافٍ بينَ العُلماءِ، قالَ ابنُ المُنذرِ وابنُ عبدِ البَرِّ: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على هذا (١).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : واتَّفقَ الجُمهورُ من فُقهاءِ الأَمصارِ على أنَّ الوَصيةَ للوارِثِ مَوقوفةٌ على إِجازةِ الوَرثةِ، فإنْ أَجازَها الوَرثةُ بعدَ المَوتِ جازَت، وإنْ رَدُّوها فهي مَردودةٌ (٢).

وقالَ الإِمامُ ابنُ رُشدٍ : وأَجمَعوا على أنَّها لا تَجوزُ لوارِثٍ إذا لم يُجِزْها الوَرثةُ (٣).

هل تَبطلُ الوَصيةُ للوارِثِ وإنْ أَجازَها الوَرثةُ أو لا؟

اختَلفَ الفُقهاءُ في الوَصيةِ للوَرثةِ هل تَصحُّ إذا أَجازَها الوَرثةُ أو تَبطلُ وإنْ أَجازوها؟


(١) «المغني» (٦/ ٥٨).
(٢) «الاستذكار» (٧/ ٢٦٧).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>