للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإِسراعُ بالجنازةِ يَدخلُ فيه سُرعةُ تَغسيلِه وتَكفينِه وتَجهيزِه والإِسراعُ في حَملِها إلى القَبرِ.

قال النَّوويُّ : قالَ الإمامُ الشافِعيُّ في «الأُمّ»: «أُحِبُّ المُبادَرةَ في جَميعِ أُمورِ الجنازةِ، فإنْ ماتَ فَجأةً لَم يُبادَرْ بتَجهيزِ؛ لِئلَّا تَكونَ به سَكتةٌ ولَم يَمتْ، بل يُترَكُ حتى يُتحقَّقَ مَوتُه» (١).

وقالَ ابنُ رُشدٍ : ويُستحَبُّ تَعجيلُ دَفنِه؛ لوُرودِ الآثارِ بذلك إلا الغَريقَ، فإنَّه يُستحَبُّ في المَذهبِ تَأخيرُ دَفنِه مَخافةَ أنْ يَكونَ الماءُ قد غمَرَه فلَم تَتبيَّنْ حياتُه.

قال القاضي: وإذا قِيلَ هذا في الغَريقِ فهو أَولى في كَثيرٍ مِنْ المَرضى مِثلَ الذين تُصيبُهم انطباقُ العُروقِ وغيرُ ذلك مما هو مَعروفٌ عندَ الأطبَّاءِ، حتى لقد قالَ الأطباءُ: إنَّ المَسكوتينَ لا يَنبَغي أنْ يُدفَنوا إلا بعدَ ثَلاثٍ (٢).

٥ - المُبادرةُ إلى قَضاءِ دَينِه، والتَّوصُّلُ إلى إبرائِه:

لحَديثِ أَبي هُريرةَ أنَّ النَّبيَّ قالَ: «نَفسُ الْمُؤمنِ مُعلَّقةٌ بِدَينِه حتى يُقضَى عنه» (٣). وإنْ تَعذَّرَ إيفاءُ دَينِه في الحالِ استُحِبَّ لوارِثِه


(١) «المجموع» (٦/ ١٩٣).
(٢) «بداية المجتهد» (١/ ٣١١).
(٣) سيَأتي تَخريجُه. وانظر في ذلك: «البدائع» (٢/ ٣٠١، ٣٠٢)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ١٥٤)، و «الفواكه الدواني» (١/ ٢٨٣)، و «مختصر خليل» (١/ ٣٧)، و «البحر الرائق» (٢/ ١٨٤)، و «المجموع» (٦/ ١٩١، ١٩٣)، و «المغني» (٣/ ١٩١)، وما بعدها، و «غاية المنتهى» (١/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>