للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالةُ الرَّابعةُ: إذا أحدَثَ الإمامُ أثناءَ الصَّلاةِ فاستَخلَفَ مَنْ يُصلِّي بالقَومِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الإمامَ إذا أحدَثَ عامِدًا في صَلاتِه فإنَّ صلاتَهُ تَبطلُ.

إلَّا أنهُم اختَلفُوا فيما لو أحدَثَ الإمامُ في أثناءِ الصَّلاةِ، هل تَبطلُ صلاةُ المأمومِينَ أيضًا؟ أم يَصحُّ استِخلافُ إمامٍ آخَرَ يُصلِّي بهِم ولا تَبطلُ صَلاتُهم؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحنفيَّةُ والمالكيَّةُ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الإمامَ إذا سبَقَه الحدَثُ في صَلاتِه دُونَ تَعمُّدٍ لم تَبطلْ صَلاةُ المأمومِينَ، ويَستخلِفُ الإمامُ مَنْ يُصلِّي بهِم؛ لِمَا رُويَ عنِ النَّبيِّ أنَّه قالَ: «إذا قاءَ أحَدُكُم في صَلاتِه أو قَلَسَ فلْيَنصَرِفْ فلْيَتوضَّأْ، ولْيَبنِ على صَلاتِه ما لم يَتكلَّمْ» (١).

ورُويَ أنَّ رَسولَ اللهِ لمَّا أمَرَ أبا بَكرٍ أنْ يُصلِّيَ بالنَّاسَ وجَدَ في نَفسِه خِفَّةً، فخرَجَ يُهادِي بيْنَ اثنَينِ وقدِ افتتَحَ أبو بَكرٍ الصَّلاةَ، فلمَّا سَمِعَ حِسَّ رَسولِ اللهِ تأخَّرَ وتَقدَّمَ النَّبيُّ وافتَتحَ القراءَةَ مِنْ المَوضعِ الَّذي انتَهى إليهِ أبو بَكرٍ» (٢).

وإنَّما تأخَّرَ لأنَّه عجَزَ عنِ المُضيِ؛ لكَونِ المُضيِ مِنْ بابِ التقدُّمِ على


(١) ضَعيفٌ مُرسَلٌ: رواه الدارقطني (٥٦٤).
(٢) رواه البخاري (٦٣٣)، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٦١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>