اختَلفَ الفُقهاءُ في الزَّوجِ إذا كانَ مُتزوِّجًا مِنْ ذمِّيةٍ نَصرانيةٍ أو يَهوديةٍ، هل يَجوزُ لهُ أنْ يَمنعَها مِنْ شُربِ الخَمرِ وأكلِ الخِنزيرِ أم لا؟
فذهَبَ الشَّافعيةُ والحَنابلةُ في قَولٍ إلى أنَّ للزَّوجِ أنْ يَمنعَ زوْجتَه الذمِّيةَ أنْ تَشربَ الخَمرَ والنَّبيذَ وما يُسكِرُها، قالَ الشَّافعيةُ: وذلكَ لأمرَينِ:
أحَدُهما: ربُّما أنَّه خافَ على نَفسِه مِنْ سُكرِها بأنْ تَجنيَ عليهِ في حالِ سُكرِها.