للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : قالَ مالِكٌ في «المُوطَّأ»: الرَّضاعةُ قليلُها وكَثيرُها إذا كانَ في الحَولينِ تُحرِّمُ، فأمَّا ما كانَ بعدَ الحَولينِ فإنَّ قليلَه وكَثيرَه لا يُحرِّمُ شَيئًا، وإنَّما هو بمَنزلةِ الطعامِ (١).

وقالَ ابنُ القاسِمِ عن مالِكٍ: الرَّضاعُ حَولانِ وشَهرٌ أو شَهرانِ بعدَ ذلكَ، لا يُنظرُ إلى إرضاعِ أمِّه إياهُ، إنما يُنظرُ إلى الحَولينِ وشَهرٍ أو شَهرينِ بعدَ الحَولينِ.

قالَ: وإنْ فصَلَتْه قبلَ الحَولينِ وأرضَعَتْه قبلَ تَمامِ الحَولينِ وهو فَطيمٌ يَرضعُ بعدَ ذلكَ فإنه لا يكونُ رَضاعًا إذا كانَ استَغنَى قبلَ ذلك عن الرَّضاعِ.

ورَوى الوليدُ بنُ مُسلمٍ عن مالِكٍ: ما كانَ بعدَ الحَولينِ بشَهرٍ أو شَهرينِ أو ثَلاثةٍ فهو مِنْ الحَولينِ (٢).

رَضاعُ الكَبيرِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ إرضاعِ الكَبيرِ، هل تَنتشرُ به الحُرمةُ في حقِّ الدُّخولِ والخَلوةِ أم لا؟

فذهَبَ جَماهيرُ أهلِ العِلمِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ رَضاعَ الكَبيرِ لا تَأثيرَ له ولا يَنتشرُ به الحُرمةُ مُطلَقًا، ولا يَكونُ الرضاعُ إلا في حالةِ الصِّغرِ فقطْ.


(١) «الموطأ» (٢/ ٦٠٤).
(٢) «الاستذكار» (٦/ ٢٤٨)، و «المدونة الكبرى» (٥/ ٤٠٧، ٤٠٩)، و «شرح صحيح البخاري» (٧/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>