للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القِصاصُ في الطَّرَفِ بعدَ اندِمالِ الجُرحِ:

ذهَبَ أكثرُ أهلِ العِلمِ إلى أنه لا يَجوزُ القِصاصُ في الأطرافِ إلا بعدَ أنْ تَستقرَّ الجِنايةُ بالاندِمالِ أو السِّرايةِ إلى النَّفسِ؛ لحَديثِ عَمرِو بنِ شُعيبٍ عن أبيه عن جَدِّه قالَ: «قضَى رَسولُ اللهِ في رَجلٍ طعَنَ رَجلاً بقَرْنٍ في رِجلِه فقالَ: يا رَسولَ اللهِ أَقِدْني، فقالَ له رَسولُ اللهِ : لا تَعجلْ حتى يَبرأَ جُرحُكَ، قالَ: فأَبَى الرَّجلُ إلا أنْ يَستقيدَ، فأقادَهُ رَسولُ اللهِ منهُ، قالَ: فعرَجَ المُسْتقيدُ وبرَأَ المُستقادُ منهُ، فأتَى المُستقيدُ إلى رَسولِ اللهِ فقالَ له: يا رَسولَ اللهِ عَرَجتُ وبَرأَ صاحِبي، فقالَ له رَسولُ اللهِ : ألَم آمرُكَ أنْ لا تَستقيدَ حتى يَبرأَ جُرحُكَ فعَصيتَني فأبعَدَكَ اللهُ وبطَلَ جُرحُكَ، ثمَّ أمَرَ رَسولُ اللهِ بعدَ الرَّجلِ الذي عرَجَ مَنْ كانَ بهِ جُرحٌ أنْ لا يَستقيدَ حتى تَبرأَ جِراحتُه، فإذا بَرِئَتْ جِراحَتُه استَقادَ» (١).

وعن جابِرٍ عن النبيِّ قالَ: «لا يُستقادُ مِنْ الجُرحِ حتَّى يَبرأَ» (٢).

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ : وأجمَعوا على أنَّ الانتِظارَ بالقِصاصِ مِنْ الجُرحِ حتى يَبرأَ صاحبُ الجُرحِ، وهذا رأيُ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أحمد (٧٠٣٤).
(٢) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>