للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلُّوا على ذلك بما يلي:

١ - أنَّ الناسَ تَتفاوتُ في استيفاءِ حُقوقِهم تَشديدًا وتَسهيلًا، يَعني: إنْ كان طَلبُه لِحقِّه ولدَينِه على وَجهِ السُّهولةِ، يَضمَنُ، وإنْ كان على وَجهِ الشِّدةِ لا يَضمَنُ (١).

٢ - أنَّ الضَّمانَ في حَقِّ الطالِبِ بمَنزِلةِ البَيعِ، والمَضمونَ له كالبائِعِ؛ لأنَّه تَملُّكُ ما في ذِمَّةِ المَضمونِ عنه مِنَ الضامِنِ، فلا بُدَّ مِنَ التَّعيينِ، ولا يَصحُّ بدونِ قَبولِ المُشتري، وقَبولُه يَستلزِمُ تَعيُّنَه، فكانت جَهالةُ الطالِبِ -وهو المَضمونُ له- مانِعةً لِجَوازِها، أي: مانِعةً لِجوازِ الضَّمانِ، كجَهالةِ المُشتَري المانِعةِ لِلبَيعِ (٢).

٣ - يُشترَطُ مَعرِفتُه لِيَعلمَ الضامِنُ، هل المَضمونُ له أهلٌ لِإسداءِ الجَميلِ إليه أو لا (٣).

الشَّرطُ الثاني: رِضا المَضمونِ له:

أي: هل يُشترطُ رِضا المَضمونِ له أو لا؟

اختَلفَ أهلُ العِلمِ في المَضمونِ له، هل يُشترطُ رِضاه أو لا؟ على قولَيْن:


(١) «أسنى المطالب» (٢/ ٢٣٦)، «مغني المحتاج» (٣/ ١٦٤)، و «نهاية المحتاج» (٤/ ٤٣٧)، و «حاشية قليوبي» (٢/ ٤٠٥)، ويُنظر: «أحكام القرآن» (٣/ ١٠٩٨).
(٢) «فتح القدير» (٧/ ١٨٤).
(٣) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٤٣٣)، و «أحكام القرآن» (١٠٩٨)، و «المجموع» (١٣/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>