للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ ابنُ شاسٍ: إذا رَدَّ وقد كانَ انتفعَ به أو استَغَلَّ فلا شَيءَ عليه لِأجْلِ الغَلَّةِ والِانتِفاعِ، وكذلك ثَمَرةُ النَّخلِ إذا كانَ حُدوثُها عندَه، أو اشتَرَى النَّخلَ وهو غيرُ مُؤبَّرٍ، وفي المُؤبَّرِ مِنه خِلافٌ، وكذلك في صوفِ الغَنَمِ، وأمَّا الأولادُ والنِّتاجُ فيُرَدُّ ذلك مع الأُمَّهاتِ (١).

وجاءَ في «المُدوَّنةِ»: في الرَّجُلِ يَبتاعُ النَّخلَ أو الحَيَوانَ فيَغتَلُّها ثم يُصيبُ بها العَيبُ:

قُلتُ: أرَأيتَ إنِ اشتَرَيتُ شاةً أو بَقَرةً أو ناقةً فاحتَلَبتُ لَبَنَها زَمانًا، أو جَزَزتُ أصوافَهُنَّ وأوبارَهُنَّ ثم أصَبتُ عَيبًا دَلَّسَ لي بذلك البائِعُ، أيَكونُ لي أنْ أردَّها في قَولِ مالِكٍ ولا يَكونُ عَلَيَّ فيما احتَلَبتُ ولا فيما اجتَزَزتُ شَيءٌ؟ وكَيفَ إنْ كانَ اللَّبَنُ والصُّوفُ والوَبَرُ قائِمًا بعَينِه لَم يَتلَفْ؟ قالَ: لا شَيءَ عليكَ في ذلك كُلِّه، كانَ قائِمًا بعَينِه أو لَم يَكُنْ؛ لأنَّها غَلَّةٌ، والغَلَّةُ بالضَّمانِ، ويَرُدُّ الشاةَ والبَقَرةَ والنَّاقةَ ويَرجِعُ بالثَّمنِ كُلِّه.

قالَ ابنُ القاسِمِ: إلَّا أنَّه إنْ كانَ اشتَراها وعليها صُوفٌ تامٌّ فَجَزَّه يَرُدُّها إنْ كانَ قائِمًا، وإنْ كانَ قد أتلَفَه رَدَّ مثلَه.

الدُّورُ:

قُلتُ: فما قَولُ مالِكٍ في الرَّجُلِ يَشتَري الدَّارَ فيَغتَلُّها زَمانًا ثم يُظهَرُ على عَيبٍ بالدَّارِ كانَ عندَ البائِعِ؟ قالَ: قالَ مالِكٌ: يَرُدُّ الدَّارَ ولا شَيءَ عليه في الغَلَّةِ.


(١) «عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» (٢/ ٧١٦)، و «الإشراف» (٢/ ٤٨٤) رقم (٨٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>