للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علَّةُ تحريمِ الطَّلاقِ في الحَيضِ والطُّهرِ الَّذي جامَعَها فيهِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في علَّةِ تَحريمِ الطَّلاقِ في الحَيضِ وفي الطُّهرِ الَّذي جامَعَها فيه، هَلْ هوَ لِتَطويلِ العدَّةِ أم هوَ أمْرٌ تَعبُّديٌّ؟

فذهَبَ جُمهورُ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربعةِ الحنفيَّةُ والمالكيَّةُ في قَولٍ والشَّافعيةُ والحنابلَةُ أنَّ علَّةَ تَحريمِ الطَّلاقِ في هو تَطويلُ العِدَّةِ على الزَّوجَةِ؛ لأنَّ الحَيضةَ الَّتي طُلِّقَتْ فيها لا تُحسَبُ مِنْ عدَّتِها، ولا الطُّهرُ الَّذي بعْدَها عِنْدَ مَنْ يَقولُ: «الأقراءُ الحَيضُ»، ولجَوازِ طلاقِ الحامِلِ وطلاقِ غَيرِ المَدخولِ بها في الحَيضِ؛ إذْ لا تَطويلَ فيهما.

وإذا طلَّقَها في طُهرٍ أصابَها فيهِ لَم يَأمَنْ أنْ تكونَ حامِلًا مِنْ ذلكَ الجِماعِ فيَندمُ عَلى طلاقِها، ولأنَّها تَكونُ مُرتابَةً فلا يُعلمُ هلْ عَلقَتْ بالوَطءِ فتكونُ عِدَّتُها بالحَملِ، أو لَم تَعلقْ فتكونُ عِدَّتُها بالأقراءِ (١).

وذهَبَ المالِكيَّةُ في قَولٍ إلى أنَّ العِلَّةَ في تَحريمِ الطَّلاقِ في الحَيضِ تَعبُّديةٌ، أي كَونُه مِنْ أفرادِ التَّعبُّدِ الَّتي لا تُعلَمُ لها عِلَّةٌ (٢).


(١) «الجوهرة النيرة» (٤/ ٣٩٤)، «التاج والإكليل» (٣/ ٣٨)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٢٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٤٢)، و «تحبير المختصر» (٣/ ١٣٣)، و «الحاوي الكبير» (١١/ ١٧٤)، و «المهذب» (٢/ ٧٩)، و «البيان» (١٠/ ٧٨)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٩٨)، و «المغني» (٧/ ٢٧٨)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٤٦٢)، و «مطالب أولي النهى» (١/ ٢٤٢).
(٢) «التاج والإكليل» (٣/ ٣٨)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٢٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٤٢)، و «تحبير المختصر» (٣/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>