للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - اشتِراطُ جَميعِ الرِّبحِ لِلمُضاربِ:

اختلَف الفُقهاءُ فيما لو اشتُرِطَ جَميعُ الرِّبحِ لِلمُضاربِ.

فقال الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ والشافِعيَّةُ في مُقابلِ الأصَحِّ: لو شُرِطَ جَميعُ الرِّبحِ لِلمُضارِبِ فهو قَرضٌ، وإذا لَم يُمكِنْ تَصحيحُها مُضاربةً تُصحَّحُ قَرضًا؛ لأنَّه أتى بمَعنى القَرضِ، والعِبرةُ في العُقودِ بِمعانيها، وعلى هذا إذا شُرِط جَميعُ الرِّبحِ لِرَبِّ المالِ فهو إبضاعٌ؛ لِوُجودِ مَعنى الإبضاعِ.

قال الحَنابِلةُ: وإذا قال: «خُذْه فاتَّجِرْ به والرِّبحُ كلُّه لكَ»، فالمالُ المَدفوعُ قَرضٌ لا قِراضٌ؛ لأنَّ اللَّفظَ يَصلُحُ له، وقد قُرِن به حُكمُه، فانصرَف إليه كالتَّمليكِ، والرِّبحُ كلُّه لِلعاملِ، لا حَقَّ لِرَبِّ المالِ فيه، أي: الرِّبحِ، وإنَّما يَرجِعُ بمِثلِ ما دفَعه.

وليسا -أي: الإبضاعُ والقَرضُ- بشَركةٍ ولا مُضاربةٍ؛ لِعَدمِ تَحقُّقِ معناها فيهما.

فإنْ زاد رَبُّ المالِ مع قَولِه: «والرِّبحُ كلُّه لكَ ولا ضَمانَ عليكَ»،

<<  <  ج: ص:  >  >>