للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهِ إلا أنْ يَكونوا زَمْنَى، وسَواءٌ في ذلكَ الذُّكورُ والإناثُ، ما لم يَكنْ لهم أموالٌ، وسَواءٌ في ذلكَ وَلدُه أو وَلدُ وَلدِه وإنْ سَفَلوا، ما لم يَكنْ لهُم أبٌ دُونَه يَقدرُ على النَّفقةِ عليهِم، هذا قَولُ الشافِعيِّ.

وقالَتْ طائِفةٌ: يُفرَضُ عليهِ نَفقةُ وَلدِه الصِّغارِ والنِّساءِ والرِّجالِ الزَّمنَى، فأما الذين لا زَمانةَ بهِم مِنْ الرِّجالِ فإنه لا يفْرضُ لهم نَفقَة، ومَن كانَ منهُم رَجلٌ به زَمانةٌ أو امرأةٌ غيرُ زَمِنةٍ دُفعَتْ نَفقتُه إليه، هذا قولُ أصحابِ الرَّأيِ.

وأوجَبَتْ طائِفةٌ -وهو مَذهبُ الحَنابلةِ- النَّفقةَ لجَميعِ أولادِه البالِغينَ الأطفالِ مِنْ الرِّجالِ والنِّساءِ إذا لم يَكنْ لهُم أموالٌ يَستغنونَ بها عن نَفقةِ الوالدِ، على ظاهِرِ قَولِ رَسولِ اللهِ لهِندَ: «خُذِي ما يَكفيكِ وولَدَكِ بالمَعروفِ» ولم يَستَثنِ وَلدًا بالغًا دونَ الطِّفلِ، فإن أجمَعَ أهلُ العِلمِ على إسقاطِ النَّفقةِ على أهلِ اليَسارِ منهُم سقَطَ بذلكَ نَفقتُهم، وكُلُّ مُختلَفٍ فيه فمَردودٌ إلى رَسولِ اللهِ (١).

الشَّرطُ الرابعُ: أنْ يَكونَ الوالِدُ مِوسرًا:

اختَلفَ الفُقهاءُ هل يُشترطُ يَسارُ الأبِ بأنْ يَكونَ عندَه فاضِلٌ عن قُوتِ نَفسِه ونَفقةِ نَفسِه؟ أم تَجبُ على الأبِ نَفقةُ ابنِه وإنْ كانَ فَقيرًا؟

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ إلى أنه يُشترطُ أنْ يَكونَ الأبُ مُوسِرًا عندَه ما يُنفقُ عليهِم فاضِلًا عن نَفقةِ نَفسِه، إمَّا مِنْ مالِه


(١) «الإشراف» (٥/ ١٦٨، ١٦٩)، و «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٧/ ٥٣٠، ٥٣١)، و «تفسير القرطبي» (٥/ ٣٢)، و «المغني» (٨/ ١٧١)، و «المبدع» (٨/ ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>